ولو أخذ الشفيع الدار بالشفعة، فبناها، ثم استحقت الدار، فإن المستحق يأخذ الدار، ويقال للشفيع " اهدم بناءك " ولا يرجع على المشتري بقيمة البناء إن كان أخذ الدار من يده، ولا على البائع إن كان أخذها منه، لأنه ليس بمغرور، ولكن يرجع على المشتري بالثمن، لأنه لم يسلم له المبيع.
ولو اشترى الرجل دارا بثمن مؤجل - فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بثمن حال، وإن شاء انتظر إلى مضي الأجل، فإذا مضى الأجل أخذها، وليس له أن يأخذ بثمن مؤجل، لان الأجل إنما يثبت بالشرط، ولم يوجد بين المشتري والشفيع.
ولو مات الشفيع بعد طلب الشفعة والاشهاد على المشتري، قبل أن يقضى له بالشفعة، تبطل الشفعة عندنا، ولا تثبت للورثة.
وعند الشافعي: يثبت للورثة.
فحق الشفعة لا يورث، عندنا، كالخيار، وعنده يورث.
ولو اشترى رجل دارا لم يرها، فبيعت بجنبها دار، فأخذا بالشفعة:
لم يبطل خياره، ولو كان له فيها خيار الشرط: يبطل خياره - لأنه لو قال " أبطلت خياري قبل الرؤية ": لم يبطل خيار الرؤية، فلا يبطل بدلالة الابطال، ولو قال " أبطلت خيار الشرط ": يبطل - فكذا بالدلالة.
ثم الحيلة في إبطال الشفعة هل هي مكروهة؟
روي عن أبي يوسف أنها لا تكره.
وعن محمد أنه قال: أكره ذلك أشد الكراهة.
وعلى هذا: الخلاف في إسقاط الزكاة، قبل مضي الحول - والله أعلم.