ثم للراهن أن يمتنع من إيفاء الدين عند محل الأجل، حتى يحضر المرتهن الرهن، أنه ربما يكون هالكا أو غائبا. فإذا أحضر الرهن يقال للراهن: " سلم الدين إليه أولا ثم اقبض الرهن ". حتى يتعين حقه، فيكون عينا بعين كما في البيع.
ولو جنى المرتهن، على الرهن، أو غيره جناية: يجب عليه قيمته، أو مثله إن كان الرهن مثليا، ثم إن لم يكن الدين حالا: يكون رهنا مكانه، وإن كان الدين حالا أو حل: فإن كان مثل دينه في الجنس والصفة، يصير المرتهن مستوفيا لدينه. وإن كان هو المتلف: يصير قصاصا بقدر الدين ويترادان الفضل.
وإن كان الرهن عبدا، فجنى على إنسان، خطأ - فإن ضمان الجناية على المرتهن، ويقال للمرتهن أولا: " أفد العبد عن أرش الجناية " - وإنما يخاطب هو بذلك أولا، لما أن فيه إبقاء حقه، وهو الرهن، لأنه إذا فدى طهر العبد عن الجناية، فجعل كأن الجناية لم تكن، فيبقى الدين والرهن على حاله، ولا يرجع على الراهن بشئ من الفداء، لأنه أصلح الرهن باختياره. وليس للمرتهن أن يدفع العبد بحال، لان الدفع تمليك الرقبة، وهو لا يملك تمليك مال الغير بغير إذنه.
وإن لم يفد وأبى ذلك، يقال للراهن: " ادفع أو أفده " - فأيهما اختار: بطل الرهن، والدين، لان عين العبد، أو بدله، وهو الفداء، صار مستحقا بسبب كان عند المرتهن، فجعل كأنه هلك الرهن.
ولو استهلك العبد المرهون مال إنسان، وذلك يستغرق الرقبة: فإن أدى المرتهن الدين، الذي لزم العبد المرهون: بقي الرهن والدين على حاله، وفرغ عن الدين، وإن أبى أن يؤدي الدين: قيل للراهن: " بعه في دينه أو اقض دينه " - فإن قضى دينه: بطل دين المرتهن على الراهن، ويخرج العبد عن الرهن، لأنه استحق بسبب كان عند المرتهن، فيكون