متفاوت، فيصير ابتداء الزراعة مجهولا، أما في بلادنا فيجب أن يجوز، لان وقته معلوم، فصار المعاملة، ويقع على أول زرع يخرج.
وأما في المعاملة فالقياس أن يشترط بيان المدة، وفي الاستحسان أنه يقع على أول ثمر يخرج، فإذا انتهى الثمر انتهى العقد.
فأما في الرطاب فإذا دفع الأرض ليزرع الرطاب ودفع بذرها، أو دفع أرضا فيها أصول رطبة ثابتة، ولم يسم المدة فإن كان شيئا ليس لابتداء نباته، ولا لانتهاء جزه، وقت معلوم لا يجوز، فأما إذا كان وقت جزه معلوما فإنه يجوز ويقع على وقت جزه واحدة كما في الشجرة المثمرة.
ولو دفع إليه نخلا فيها طلع وبسر أحمر أو أصفر أو أخضر فإنه يجوز، وإن لم يبين الوقت لأنه وقت إدراكه معلوم.
ولو دفع إليه البسر وقد تناهى عظمه، لكن لم يصر رطبا بعد لا يجوز، لأنه لم يبق للعامل عمل يحصل به الثمر.
وكذا الجواب في دفع الزرع مزارعة إن كان بقلا لم يستحصد جاز، وإن استحصد لا يجوز لما قلنا.
ومنها: إذا شرط على العامل شرطا يبقى منفعته إلى السنة الثانية، وقد دفع الأرض مزارعة سنة، كحفر الأنهار الصغار والآبار ووضع المسناة: تفسد المزارعة، وإن كان في موضع لا يبقى يجوز.
وعلى هذا إذا شرط الكراب لا تفسد لأنه لا تبقى منفعته في