وكذا حق الرد بالعيب، وحكم الاستحقاق على هذا في الصلح عن إقرار يثبت من الجانبين، وفي الصلح عن إنكار يثبت في جانب المدعي لا غير.
أما إذا كان المدعى به ذهبا أو فضة فإن كان البدل غير الذهب والفضة: فإنه يجوز الصلح، كيفما كان وإن كان البدل ذهبا أو فضة.
فإن كان الصلح عن إقرار، والبدل من جنس المدعى به فلا يصح إلا سواء بسواء ويشترط التقابض.
إن كان بخلاف جنسه، كالذهب مع الفضة يجوز مع التفاضل، ولكن يشترط القبض في المجلس، لان هذا صرف، فيشترط فيه شرائط الصرف.
وكذلك الجواب في الصلح، عن إنكار، في حق المدعي.
هذا كله إذا كان المدعى به عينا فأما إذا كان دينا:
فإن كان دراهم أو دنانير، وبدل الصلح عين مال معلوم من غير الكيلي والوزني فإنه يجوز، ويكون ذلك بمنزلة بيع العين بالدين إن كان عن إقرار. وإن كان عن إنكار ففي حق المدعي كذلك، إلا أنه إذا كان البدل من الذهب والفضة التي تتعين، كالتبر والأواني منهما يكون صرفا، فيشترط التساوي والتقابض في الجنس، والتقابض، في خلاف الجنس، دون التساوي.
وإن كان البدل من الدراهم والدنانير فإن كان من جنسه، كما إذا كان عليه ألف درهم جيدة، فصالح من ذلك على ألف درهم جيدة أو رديئة جاز، ويكون هذا استيفاء عين حقه وإبراء عن صفته.
وإن صالح على خمسمائة جيدة أو رديئة جاز، ويكون استيفاء