- وكذلك إذا قال: صالحتك على أنك متى ما أديت إلي خمسمائة فأنت برئ من خمسمائة لا يصح لما قلنا.
- وكذا من قال هذه المقالة لمكاتبه: إذا أديت إلي خمسمائة فأنت برئ من باقي الكتابة، لما قلنا.
ولو قال له: إن أديت إلي خمسمائة فأنت حر والبدل ألف يصح ويبرأ لان هذا تعليق العتق وتثبت البراءة حكما.
ومنها:
المشتري إذا وجد بالمبيع عيبا فصالحه البائع من العيب على شئ دفعه إليه أو حط عنه من ثمنه شيئا فإن كان المبيع مما يجوز رده على البائع، أو كان له حق المطالبة بأرشه دون رده: فالصلح جائز، لان هذا صلح عن حقه، وإن لم يكن له حق الرد ولا أخذ الأرش لا يجوز الصلح، لان هذا أخذ مال لا بمقابلة شئ فلا يجوز.
وهذا إذا كان بيعا يجوز فيه التفاضل.
وأما إذا كان في بيع الربا فلا يجوز لأنه يؤدي إلى الزيادة وهو ربا فلا يجوز.
وفي الموضع الذي جاز إذا زال العيب، بأن انجلى البياض يبطل الصلح ويأخذ البائع ما أدى لأنه زال حقه.
ولو صالح عن عيب قائم وعن كل عيب يجوز.
ولو لم يجد به عيبا وصالح، مع هذا عن كل عيب جاز لوجود سبب الحق.
ولو صالح عن عيب خاص كالعمى ونحوه يجوز، لأنه لما جاز عن كل عيب، جاز عن الواحد.