- أو تكون الأرض وحدها من صاحب الأرض، والباقي كله من العامل.
- أو تكون الأرض والبقر من صاحب الأرض، والبذر والعمل من العامل.
ففي الثلاثة الأولى: المزارعة صحيحة، لان في الفصل الأول صاحب الأرض مستأجر للعمل، والبقر آلة العمل، فيكون تبعا له، فلا تكون الأجرة بمقابلة البقر، كمن استأجر خياطا ليخيط بآلته يجوز.
وفي الفصل الثاني: صاحب الأرض مستأجر للعامل أيضا وحده.
وفي الفصل الثالث: يكون العامل مستأجرا للأرض وحدها.
وقد ذكرنا أن استئجار الأرض وحدها، واستئجار العامل ببعض الخارج وحده يكون مزارعة صحيحة، لورود الحديث فيه مخالفا للقياس.
وفي الفصل الرابع: لا يجوز، لأنه يصير صاحب البذر، وهو العامل مستأجرا للأرض والبقر، ببعض الخارج، فيكون البعض بمقابلة البقر مقصودا، ولم يرد الشرع به، فبقي على أصل القياس.
وروي عن أبي يوسف في الأمالي أنها جائزة.
وأما ما يتفرع منها:
- الاستئجار البذر: وهو أن يدفع الرجل بذرا إلى رجل، ليزرعه في أرضه ببقره بنصف أو بثلث فالمزارعة فاسدة، لما قلنا إنه يصير مستأجرا الأرض والعامل جميعا، ولم يرد الشرع به.
وروي عن أبي يوسف أنها جائزة.
ومنها: أن يشترك أربعة من أحدهم الأرض، ومن الآخر البذر ومن الثالث البقر، ومن الرابع العمل فهي فاسدة. وفي عين