درهم على أن تعجلها اليوم، فإن لم تعجلها فلا بيع بيننا فإن البيع جائز، وجعل ترك التعجيل شرطا في الفسخ، فكذا هذا وهذا المعنى موجود في فصل الخلاف.
وعند أبي يوسف: هذا تعليق البراءة بشرط التعجيل، والبراءة لا يصح تعليقها بالشروط وجه قول أبي يوسف أنه صالح على عوض بشرط تعجيله، فإذا لم يوجد الوفاء، بالتعجيل، لم ينفسخ العقد بدون شرط الفسخ صريحا، ولم يوجد، فبقي الحط صحيحا، كما إذا قال:
بعتك هذا العبد بألف على أن تعجلها اليوم. بخلاف الفصل المجمع عليه لان ذلك صلح على خمسمائة للحال، وجعل ترك التعجيل شرطا للفسخ عرفنا ذلك بالتنصيص على ذلك الشرط.
- ولو صالح على أن يعطيه خمسمائة إلى شهر على أن يحط عنه خمسمائة الساعة، فإن لم يعطه إلى شهر، فعليه الألف فهو صحيح، لان هذا إبراء للحال، وتعليق لفسخ الابراء بالشرط.
وعلى هذا الكفالة: إذا أخذ منه كفيلا بألف درهم، فصالح معه على أن يحط خمسمائة وشرط على الكفيل ذلك إن أوفاه خمسمائة إلى شهر، فإن لم يوفه خمسمائة إلى رأس الشهر، فعليه الألف فهو جائز والألف على الكفيل إن لم يوفه، لما قلنا.
ولو ضمن الكفيل الألف مطلقا، ثم قال: عنك حططت خمسمائة على أن توفيني رأس الشهر خمسمائة، فإن لم توفني فالألف عليك فهذا صحيح، وهو أوثق من الأول.
ولو قال لمن عليه الألف: متى ما أديت إلي خمسمائة فأنت تبرأ عن الباقي فإن هذا لا يصح، ويبقى عليه الألف، لان هذا تعليق البراءة بالشرط.