المسمى، وإذا كان فاسدا لا يستحق البدل المسمى ولكن يجب أجر المثل بمقابلة منفعة الأرض، أو منفعة العامل، لأنه لم يرض ببذل المنفعة من غير عوض. لكن عند محمد يجب أجر المثل بالغا ما بلغ، وعند أبي يوسف: مقدرا بقيمة الخارج المسمى ذكر الخلاف في كتاب الشركة ويكون الخارج كله لصاحب البذر لأنه نماء ملكه. ثم إذا كان البذر من صاحب الأرض، يكون الزرع كله له، طيبا، ولا يتصدق بشئ، لأنه نماء ملكه، وقد حصل في أرضه. وإن كان البذر من العامل فإن الخارج، بقدر بذره وبقدر ما غرم من أجر مثل الأرض والمؤن، يطيب له، لأنه أدى عوضه، ويتصدق بالفضل على ذلك، لأنه - وإن تولد من بذره - لكن في أرض غيره بعقد فاسد فأورث شبهة الخبث.
وعلى هذا قالوا في المزارعة الصحيحة: إذا لم تخرج الأرض شيئا لا يجب على واحد منهما لا أجر العمل ولا أجر الأرض، لان الواجب هو الخارج، لكون التسمية صحيحة، فتقومت المنافع بهذا البدل، فمتى لم يوجد بقيت المنافع على الأصل، وهي غير متقومة.
وفي المزارعة الفاسدة: يجب أجر المثل وإن لم تخرج الأرض شيئا، لان المنافع تتقوم هاهنا بأجر المثل ففوات الخارج لا يمنع من وجوبه.
إذا ثبت هذا فنقول:
ذكر في الكتاب وقال:
المزارعة أنواع أربعة، وهي في الظاهر كذلك، ولكن يتفرع منهما أنواع أخر.
أما بيان الأربعة:
أن يكون الأرض والبذر من رب الأرض، والبقر والعمل وآلاته من العامل.
- أو يكون الأرض والبقر والبذر من رب الأرض، والعمل من العامل لا غير.