وبحفظ المال إلى آخر.
وكذا إذا أوصى إنسان للحال، وإلى آخر إن قدم، فإذا قدم فلان فهو وصي دون الأول فهما وصيان في ذلك كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافا لمحمد، لان الوصاية لا تتجزأ عندهما: متى ثبتت في البعض، تثبت في الكل. وروي عن أبي حنيفة فيمن أوصى إلى فلان حتى يقدم فلان، فإذا قدم، فهو الوصي، دون الأول فهو كما قال، فيكون عن أبي حنيفة روايتان في هذا. ويجوز أن يكون الأول قول أبي يوسف خاصة.
وعند ومحمد: كل واحد منهما وصي، فيما جعل إليه هذا هو المشهور من الخلاف.
ولو أوصى إلى رجل، وهو وصي لرجل آخر فإنه يكون وصيا في تركته، وتركة الأول عندنا خلافا لابن أبي ليلى.
ولو أوصى إلى رجلين فإن أحدهما لا ينفرد بتصرف يحتاج فيه إلى الرأي عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف: ينفرد.
ثم إن عندهما: ينفرد في أشياء مخصوصة، بأن يكون في تأخير التصرف، ضرر، إلى حضرة صاحبه، أو لا يحتاج فيه إلى الرأي، وذلك نحو شراء الكفن، وجهاز الميت، وكذا جمع الأموال المتفرقة، من قبض الديون والودائع والمغصوب. وكذلك في أداء ما على الميت من رد الودائع والمغصوب، وقضاء الدين، وتنفيذ الوصية بألفين أو بألف مرسلة، أو بإعتاق عبد بعينه، بخلاف الوصية بأعمال البر أو إعتاق عبد غير معين، لأنه يحتاج فيه إلى الرأي.
وكذا شراء ما لا بد لليتيم منه، نحو الانفاق والكسوة، وكذا قبول