الهبة، وبيع ما يتسارع إليه الفساد لان فيه منفعة للصبي.
وهكذا ينفرد بالخصومة للميت وعليه.
ولو مات أحد الوصيين، وأوصى إلى رجل آخر جاز، ويكون قائما مقامة.
وإن لم يوص إلى آخر فللقاضي أن ينصب وصيا آخر، حتى ينفذ تصرفهما عندهما خلافا لأبي يوسف.
ثم وصي الأب أولى من الجد. فإن لم يكن فالجد ثم وصي الجد. فإن لم يكن، فالقاضي ووصي القاضي.
ثم ينظر:
إن كان في التركة دين يملك الوصي بيع كل شئ لقضاء الدين من العقار والمنقول.
وإن لم يكن دين - والورثة كلهم صغار: يملك بيع كل شئ وإمساك ثمنه والتصرف فيه.
وإن كان كلهم كبارا، وهم حضور ليس له ولاية بيع شئ إلا إذا كان فيه وصايا.
وإن كانوا غيبا: يملك بيع المنقول، لان حفظ الثمن أيسر، وله ولاية حفظ مال الغائب، ولا يملك بيع العقار.
وإن كان بعضهم صغارا وبعضهم كبارا غيبا يملك بيع العقار عند أبي حنيفة: وعندهما: لا يصح في حصة الكبار.
وأما وصي الام والأخ والعم - فهؤلاء بأنفسهم يملكون حفظ مال الصبي، وبيع المنقول، لأنه من باب الحفظ.