له، قبل نفاذ الوصية بالموت: ولو مات الموصي، وعمرو حي فتكون الوصية لفلان، لأنه لم تنتقل الوصية إليهم، لان العقب لا يكون قبل موت عمرو.
ولو أوصى بسيف لانسان، فهو له بغمده وحمائله عند أبي حنيفة وزفر. وقال أبو يوسف: له السيف لا غير.
وكذا لو أوصى بالميزان والقبان والسرج فعند زفر: يدخل كل ما كان توابع ذلك الشئ. وعند أبي يوسف: يدخل ما كان متصلا به.
وفي المصحف الذي له غلاف: عند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يدخل الغلاف. وعند زفر: يدخل فأبو يوسف مر على أصله، وكذا زفر. وأبو حنيفة إما أن يفرق بين المصحف وسائر المسائل أو يكون عنه روايتان.
ولو أوصى بشئ في الظرف، فإن المعتبر فيه العادة: إن كان مما يباع مع الظرف يدخل وإلا فلا.