ثم عند أبي حنيفة يدخل فيه الذكور من أولاد الصلب دون الإناث. وقال أبو يوسف ومحمد: يدخل فيه الكل وهو قول أبي حنيفة الأول.
وأجمعوا أنه إذا كان الكل إناثا لا يدخلون.
وأما إذا لم يكن لفلان ولد الصلب فإن الوصية للذكور من أولاد البنين عند أبي حنيفة، وعندهما: يدخل الكل. وهل يدخل بنو البنات؟ فروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم يدخلون، وذكر في السير الكبير أنهم لا يدخلون.
ولو كان له ابن واحد، وبنو بنين فللابن النصف والباقي للورثة دون بني البنين، وعندهما: للابن النصف والباقي لبني البنين.
ولو كان له ابنان، وبنو ابن فالكل للابنين، لان الابنين في الوصية بمنزلة الجمع.
ولو كان له ابن واحد، وبنات فالنصف للابن، والباقي للورثة عند أبي حنيفة. وعندهما: للابن النصف والباقي للبنات.
ولو كان له بنات، وبنو ابن فلا شئ لهم، بل للورثة، عنده وعندهما: للكل على السواء.
ولو أوصى لولد فلان فإنه يدخل فيه الذكر والأنثى، على السواء، ويدخل فيه الجنين الذي يولد لأقل من ستة أشهر، ولا يدخل ولد الولد ما دام الصلبي حيا. ولو كان له بنات وبنو الابن: فهي للبنات لا غير. ولو كان ولد واحد: فالكل له، لان اسم الولد يقع له.
ولو أوصى لعقب فلان - فعقب الرجل هو ولده من الذكور والإناث. فإن لم يكن فولد ولده من الذكور دون الإناث، ودون ولد