ولو قال لرجل: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا: فأنت وصيي في مالي فبرأ ولم يمت حتى رجع من السفر، ثم مات لا يكون وصيا، لأنه تعلق بشرط خاص، ولم يوجد.
ولو أوصى إلى عبد إنسان، أو إلى ذمي أو إلى صبي عاقل فإنه لا ينفذ ويخرجه القاضي. ولو عتق العبد، وأسلم الذمي، قبل إخراج القاضي: تنفذ الوصايا. وإذا بلغ الصبي لا تنفذ عند أبي حنيفة، وعندهما: تنفذ. ولو تصرف العبد أو الذمي، قبل الاخراج يصح في رواية، ولا يصح في رواية وفي الصبي لا يصح بالاجماع.
ولو أوصى إلى عبد نفسه، فإن لم يكن في الورثة كبير جاز عند أبي حنيفة، خلافا لهما. ولو كان في الورثة كبير لا يصح بالاجماع.