بطلت الوصية.
ولو ذبح الشاة تبطل الوصية، بنفس الذبح، لأنه يدل على الرجوع، لان لذبيحة لا تبقى إلى ما بعد الموت.
ولو أوصى بقميص ثم نقضه، وجعله قباء يكون رجوعا. ولو لم يخطه قباء لكن نقض القميص فيه اختلاف المشايخ.
ولو أوصى بدار، ثم جصصها أو هدمها لا يكون رجوعا لان البناء تبع والتجصيص زينة.
وكذلك لو غسل الثوب الموصى به لإزالة الوسخ.
ولو قال: أوصيت بهذا العبد لفلان ثم قال: أوصيت بهذا لفلان آخر يكون شركة.
ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان، هو لفلان يكون للثاني، ولا يكون شركة.
ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان يكون شركة.
ولو أوصى، ثم أنكر الوصية، وجحدها فالجحود لا يكون رجوعا عند أبي يوسف وعند محمد: يكون رجوعا.
ولو أوصى بعبد لانسان ثم قال: ما أوصيت لفلان فهو لعمرو وهو حي، ثم مات عمرو قبل موت الموصي: يكون ميراثا، لان الوصية انتقلت إلى عمرو، فإذا مات قبل موت الموصي بطلت الوصية، فيكون ميراثا.
ولو قال: ما أوصيت لفلان، فهو لعقب عمرو - وعمرو حي، فإن مات عمرو قبل موت الموصي: فهو لورثة عمرو، لأنهم صاروا عقبا