إن أوصى لأهل الحاجة نصا، بأن قال: لفقراء بني تميم أو لمساكينهم وأراملهم فإنه يصح لان الحق فيه لله تعالى، والفقراء مصارف فصاحب الحق معلوم فصحت.
والثاني: أن يذكر اسما لا يدل على الحاجة، لا عرفا ولا لغة، كقوله: أوصيت لبني فلان أو لأيامى بني فلان ولشبانهم أو لكهولهم أو لشيوخهم فإنه لا يجوز، لان الوصية تقع لهم وهم مجهولون.
والثالث: أن يكون الاسم قد يقع على الفقراء، إما في عرف اللغة أو في عرف الشرع، كما إذا أوصى لأيتام بني فلان أو لعميانهم أو لزمناهم لقوله تعالى: * (واليتامى ؤ والمساكين) * فمتى كانوا لا يحصون يستدل به أنه أراد به الفقراء منهم، تصحيحا للوصية، بخلاف ما إذا كانوا يحصون: فإنه يقع على الأغنياء والفقراء جميعا لأنه يمكن العمل بحقيقة الاسم لان الوصية تصح لهم.
ولو أوصى لغلمان بني فلان ولصبيانهم يقع على من لم يحتلم.
ولو قال: لشبانهم أو لفتيانهم يقع على من بلغ منهم إلى أن يصير كهلا ودخل في الثلاثين، إلا إذا غلبه الشمط قبل ذلك. والكهل يقع على من دخل في الثلاثين إلى خمسين، إلا إذا غلب البياض. والشيخ يقع على الخمسين إلى آخر العمر، إلا إذا غلب البياض قبله هذا هو الأشبه من الأقوال.