على قبوله: فلا يصح رده، إلا عند الحاكم، لأنه قائم مقام الموصي، كالوكيل لا يملك عزل نفسه، في حال غيبة الموكل، ويملك في حال حضرته.
فأما إذا لم يقبل ورد كما علم يصح وله الخيار بين أن يقبل ويرد لأنه متبرع في العمل فلا يجبر عليه.
ولو لم يعلم القاضي بأن للميت وصيا والوصي غائب، فأوصى إلى رجل فالوصي هو وصي الميت دون وصي القاضي لأنه اتصل به اختيار الميت كما إذا كان القاضي عالما.
ثم للقاضي أن يعزل وصي الميت، إذا كان فاسقا، غير مأمون على التركة. وإن كان ثقة، لكنه ضعيف، لا يقدر على التصرف، وحفظ التركة بنفسه فإن القاضي يضم إليه غيره ولا يعزله لاعتماد الموصي عليه لأمانته فيحصل الغرض بهما.
ولو أوصى الميت إلى رجل، ثم أوصى إلى آخر، كان هذا اشتراكا في الوصاية، ما لم ينص على عزل الأول وإخراجه. وكذلك هذا من القاضي.
ولو أنه أوصى إلى رجل بقضاء دينه، وأوصى إلى آخر بأن يعتق عنه فهو وصيان فيهما جميعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وكذلك إذا أوصى بنصيب بعض ولده إلى رجل وبنصيب من بقي إلى آخر.
وعلى هذا: لو أوصى بميراثه في بلد إلى رجل وفي بلد آخر إلى آخر.
وكذلك لو أوصى بتقاضي الدين إلى رجل، وبنفقة الورثة إلى آخر،