وكذا لو أقر بأخ، ثم أوصى بجميع ماله يصح من الثلث، لان إقراره بالأخ صحيح في حقه إن لم يصح في حق غيره.
ولو أقر بالأخ، ثم رجع صح لأنه ثبت بقوله.
وعلى هذا - الوارث إذا أقر بوارث آخر: يصح في حق نصيبه، حتى إن الأخ إذا أقر بأخ آخر فإن ما في يده يكون بينهما نصفين.
وهذا كله إذا صدقه المقر له في ذلك فأما إذا لم يصدقه لم يثبت.