الموت، بطريق التبرع في العين والمنافع جميعا.
فأما الاعتاق في معرض الموت تنجيزا وكذا الهبة والمحاباة فليست من جملة الوصية: فإنها نافذة للحال. وكذلك الكفالة، وضمان الدرك - لكن في معنى الوصية على معنى أنه يعتبر من ثلث المال لتعلق حق الغرماء بالتركة في مرض الموت.
ولو كان عليه حجة الاسلام، أو الزكاة، أو الكفارات، وجبت في الصحة أو في المرض فيبطل بالموت عندنا. ولو أوصى بها تصح من الثلث، بمنزلة التبرع في المرض.
وعلى هذا قلنا: إن القبول من الموصى له والرد يعتبر بعد الموت، لان الايجاب ينزل بعد الموت، والقبول يشترط عند الايجاب، كما في البيع وغيره وهذا عندنا.
وعند زفر: القبول ليس بشرط، ولا ترتد بالرد كالميراث.
ولو رد أو قبل في حياة الموصي لا يصح حتى لو مات الموصى له بعد القبول قبل موت الموصي فإن الوصية لا يكون ملكا لورثة الموصى له.
ولو مات الموصى له بعد موت الموصي، قبل القبول والرد فالقياس أن لا يكون لورثة الموصى له شئ، لان القبول لم يوجد من الموصى له فيبطل وفي الاستحسان يصير لورثته إما لأنه وجد القبول منه دلالة، أو لان الايجاب قد تم بنفسه، وتوقف على قبوله، فإذا مات ثبت الملك له، كأنه قبل دلالة كالمشتري بالخيار إذا مات يلزم العبد. فلو رد ورثته بعد موته هل يصح ردهم؟ اختلف المشايخ فيه قيل: يجوز الرد لأنه صح لوجود القبول منهم دلالة، فإذا وجد الرد