وفي الغصب والوديعة يصدق وصل أو فصل.
- ولو قال: علي من ثمن بيع ألف درهم ستوقة أو رصاصا لا يصدق عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف أنه يصدق إذا وصل.
وفي البيع الفاسد وفي الغصب والوديعة يصدق في الستوقة بشرط الوصل في قولهم جميعا.
- ولو قال: له علي ألف درهم ثم قال: هو ثمن عبد لم أقبضه منه لم يصدق في قول أبي حنيفة، إلا أن يقول موصولا، والعبد قائم بعينه، في يد المقر له، وعندهما: إن صدقه المقر له كان القول قوله، وإن لم يصدقه كان الألف له، لازما عليه.
- ولو قال: اقتضيت من فلان ألف درهم التي لي عليه أو قال:
استوفيت أو قبضت أو أخذت وقال المقر له: لم يكن لك علي شئ يؤمر بردها إليه، مع يمينه على ما يدعيه المقر.
- ولو قال: أخذت من فلان ألف درهم وديعة، فقال فلان:
بل أخذت غصبا فالقول قول المقر له لما قلنا.
- ولو قال: أودعني فلان ألف درهم أو قال: أعطاني وديعة، فقال: لا بل أخذتها غصبا فالقول قول المقر لأنه ما أقر بسبب الضمان وهو الاخذ.
ثم الاقرار في حالة الصحة يصح للأجنبي والوارث جميعا من جميع المال ولا يكون الدين المتقدم أولى ويكون الغرماء أسوة إذا صار مريضا ليس له أن يؤثر البعض في القضاء، وفي الأداء في حالة الصحة له أن يؤثر البعض، لان الدين يثبت في الذمة حالة الصحة، وإنما ينتقل