درهم بلا خلاف، عند بعضهم. وقيل على قول أبي حنيفة: يقع على العشرة. وقيل: يعتبر حال المقر إن كان غنيا يقع على ما يستعظم عند الأغنياء وإن كان فقيرا يقع على النصاب.
- ولو قال: غصبت إبلا كثيرة أو شياها كثيرة يقع على أقل النصاب من جنسه.
- وإن قال: علي حنطة كثيرة يقع عندهما على خمسة أوسق وعند أبي حنيفة: البيان إليه.
- وإن قال: علي أموال عظام روي عن أبي يوسف أنه يقع على ستمائة لان أقل الجمع ثلاثة.
ولو قال: علي ثلاثة دراهم غير درهم يلزمه درهمان، لان كلمة غير بالنصب للاستثناء.
- وكذا إذا قال: علي ثلاثة آلاف درهم غير ألف يلزمه ألفان لما قلنا.
- وكذا لو قال: علي ثلاثة دراهم إلا درهما فعليه درهمان.
- ولو قال: علي عشرة إلا ثلاثة يلزمه سبعة.
- ولو قال: إلا سبعة يلزمه ثلاثة لان الاستثناء تكلم بالباقي.
وفي الاستثناء من الاستثناء يكون الاستثناء من المستثنى لا من المستثنى منه، ويلحق ذلك بالمستثنى منه.
- إذا قال: علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما يلزمه ثمانية، لان ثلاثة صارت مستثناة من العشرة، ثم الاستثناء الثاني من الثلاثة،