لأنه أقرب إليه، فيخرج درهم ويلتحق بالمستثنى منه وهو سبعة فصار ثمانية.
- ولو قال: لفلان عليه عشرة دراهم إلا ثوبا لا يصح الاستثناء عندنا. وعند الشافعي: يصح، ويخرج قدر قيمة الثوب.
- ولو استثنى شيئا من المكيل والموزون بأن قال: علي عشرة دراهم إلا قفيز حنطة أو علي مائة دينار إلا عشرة دراهم يصح الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ويخرج من المستثنى منه قدر قيمة القفيز والعشرة، لان الجنس واحد وهو القدر وقال محمد وزفر رحمهما الله: لا يصح الاستثناء كما في الثوب.
- ولو قال لفلان: علي ألف درهم إلا قليلا يلزمه أكثر من النصف، والقول قوله في الزيادة مع يمينه.
- وكذا إذا قال: عليه قريب من ألف أو زهاء ألف أو عظم الألف لان هذا أكثر من النصف بيقين وفي الزيادة القول قوله.
ولو قال: علي ألف ونيف فعليه الألف عليه بيان النيف لأنه عبارة عن الزيادة.
ولو قال: عليه ألف ودرهم أو عليه مائة ودينار يكون المعطوف عليه من جنس المعطوف بالاتفاق.
وكذلك في جميع المكيل والموزون والعددي المتقارب.
- وأما في العروض والعددي المفاوات، بأن قال: علي عشرة وثوب أو عشرة وعبد أو عشرة ودابة فعلى قول محمد: يلزمه المعطوف المسمى، والقول قوله في بيان المعطوف عليه: وعلى قول أبي يوسف: يكون المعطوف عليه من جنس المعطوف، لان العرف على هذا.