ولو قال: لفلان علي ألف لا بل ألفان فجملة هذا إن الاستدراك في الاقرارات ثلاثة أنواع: إما أن يكون في خلاف جنس الأول، أو يكون في جنس الأول واستدرك الغلط في القدر من الكثرة والقلة أو في الصفة من الجودة والرداءة.
فأما الأول - فبأن يقول: علي ألف درهم لا بل مائة دينار أو كر حنطة لا بل كر شعير. وحكمه أنه يلزمهما جميعا، لان الغلط فيه نادر والنادر ملحق بالعدم.
وأما الثاني: بأن قال: علي ألف درهم لا بل ألفان أو قال:
علي دينار لا بل ديناران فيلزمه الأكثر استحسانا والقياس أن يلزمهما جميعا، كما في خلاف الجنس، وكما في الطلاق إذا قال: أنت طالق واحدة لا بل ثنتين يقع الثلاث، وهو قول أبي يوسف ومحمد وفي الاستحسان أنه إخبار ويجري فيه الغلط فيصح التدارك بخلاف إنشاء الطلاق حتى إن في الاخبار كذلك، بأن قال: كنت طلقت امرأتي أمس واحدة لا بل ثنتين يقع على الأكثر.
وأما الثالث: بأن قال: علي ألف درهم سود لا بل بيض. أو قال: علي قفيز حنطة جيدة لا بل وسط فيلزمه الأجود . ولو قال: لفلان علي ألف ثمن مبيع إلا أنه زيوف فعند أبي حنيفة رحمة الله عليه: يلزمه الجيد ولا يصدق، سواء وصل أو فصل، كما لو قال: بعتك هذا العبد على أنه معيب: لم يصدق، وإن وصل وعندهما: إن وصل يصدق، وإن فصل لا يصدق.
وفي القرض روايتان عنه.
- وإذا قال: علي ألف درهم مطلقا، ثم قال زيوف يصدق بشرط الوصل في قولهم.