دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٥٠٣
ولو لبس ثيابا متعددة واحدا بعد واحد تكررت الكفارة وإن كان في مجلس واحد، وكانت الثياب من صنف واحد، بل لو كرر لبس الثوب بأن ينزعه ثم يلبسه - وإن كان في يوم واحد - وهكذا تكررت أيضا.
ولو لبس الثياب المتعددة دفعة واحدة لم يتكرر الفداء على الأصح.
ولو تطيب مرة بعد أخرى تعددت أيضا. أما إذا جمع أنواعا من الطيب وتطيب به دفعة فلا تعدد، وكذا لو تكرر منه تناول الطيب في وقت واحد على وجه يعد تطيبا واحدا.
ولو قبل متعددا بأن نزع فاه، ثم عاد فقبل تكررت أيضا، بل الأحوط إن لم يكن أقوى تكررها بتكرر التقبيل وإن لم ينزع فاه.
وبالجملة، فالمدار على صدق تعدد السبب عرفا واتحاده.
وكل محرم لبس أو أكل عامدا عالما ما لا يحل أكله أو لبسه، ولم يكن له مقدر شرعي كان عليه دم شاة (1)، بل هو كذلك في كل محرم
____________________
(1) بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر (1)، واستدل له بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (من نتف أبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا، أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) (2)، لكن في إثباته لعموم الدعوة الثانية إشكالا ظاهرا.

(١) جواهر الكلام ٢٠: ٤٣٨.
(2) وسائل الشيعة: ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 1.
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست