الثالثة: يجوز الخروج من مكة المعظمة بعد الاحلال من عمرة التمتع لزيارة المقامات الشريفة كلها. وكذا إلى أدنى الحل لأن يحرم
____________________
وحينئذ لا مانع من أن يبقى محلا إلى أن يرد إلى جدة، ثم يحرم إما منها بالنذر، أو من حدود الحرم.
فإن قلت: إذا كانت الأدلة قاصرة عن شمول من كان قاصدا غير مكة فإحرامه من الميقات لا وجه له، وحينئذ لا يصح إحرام الحجاج الواردين إلى المدينة من مسجد الشجرة إذا كانوا قاصدين جدة، لأن ذلك غير ميقات لهم، فإذا لم يجب عليه الاحرام منه لم يصح.
قلت: الظاهر أنه لا إشكال في صحة الاحرام منه، ولا ملازمة بين وجوب الاحرام وصحته، وإن كانت الملازمة هي مقتضى الجمود على عبارة النصوص، لكن الظاهر التسالم على الصحة وإن قلنا بعدم الوجوب، وقد يستفاد ذلك مما دل على عدم جواز الاحرام قبل الميقات. فلاحظ.
(1) لانحصار التحلل بذلك، كما يقتضيه إطلاق الأدلة من دون فرق بين الفرض وغيره.
(2) وقد عرفت أن مقتضى بعض النصوص الاكتفاء بفداء واحد لاحرام العمرة بتمامه، وكذا لاحرام الحج، فراجع.
فإن قلت: إذا كانت الأدلة قاصرة عن شمول من كان قاصدا غير مكة فإحرامه من الميقات لا وجه له، وحينئذ لا يصح إحرام الحجاج الواردين إلى المدينة من مسجد الشجرة إذا كانوا قاصدين جدة، لأن ذلك غير ميقات لهم، فإذا لم يجب عليه الاحرام منه لم يصح.
قلت: الظاهر أنه لا إشكال في صحة الاحرام منه، ولا ملازمة بين وجوب الاحرام وصحته، وإن كانت الملازمة هي مقتضى الجمود على عبارة النصوص، لكن الظاهر التسالم على الصحة وإن قلنا بعدم الوجوب، وقد يستفاد ذلك مما دل على عدم جواز الاحرام قبل الميقات. فلاحظ.
(1) لانحصار التحلل بذلك، كما يقتضيه إطلاق الأدلة من دون فرق بين الفرض وغيره.
(2) وقد عرفت أن مقتضى بعض النصوص الاكتفاء بفداء واحد لاحرام العمرة بتمامه، وكذا لاحرام الحج، فراجع.