عن المنوب عنه، مع عدم المغالاة في الأجرة، واجتماع سائر ما يعتبر في كونه صلاحا للمستأجر، وورثة المتوفى من الأمور الحسبية التي لا بأس بتصديه، بناء على ثبوت الولاية المطلقة على مال الغائب، وعدم كونها مقصورة على مجرد الضبط والحفظ، كما لا يبعد أن يكون هو الأقوى.
فلا يكون استئجار وكيل الحاكم، أو عدول المؤمنين حينئذ فضوليا متوقفا على الإجازة، ولا تسليم الأجرة إلى من استؤجر للحج من التصرف غير المأذون فيه، وموجبا لضمان الدافع، وإنما هو تصرف ممن له الولاية عليه، ومحض إحسان لا ضمان فيه، خصوصا مع القطع برضى المستأجر، وورثة المتوفى جميعا.
السادسة: إذا اجتمعت أسباب مختلفة للكفارة كالصيد، واللبس، وتقليم الأظفار، والطيب لزم من كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر، بل لو كرر السبب الواحد وكان كالصيد، والوطء، ونحوهما مما لم يفرق الشرع ولا العرف - في صدق السبب من مسماه - بين اتحاد المجلس والوقت، وتعددهما، وتخلل التكفير، وعدمه لزمه - أيضا - لكل مرة كفارة.
نعم، لو كرر الايلاج والاخراج في وطئ واحد فلا يبعد عدم تكرر الكفارة إلا إذا تعدد المجلس، أو تعقب السابق بالانزال فيعد اللاحق حينئذ في العرف وطئ آخر.
وكذا لو حلق بعض رأسه غدوة، والآخر عشية، بخلاف ما إذا كرر الحلق في وقت واحد بإعادة الموسى على رأسه للمبالغة في إزالة الشعر فإنه يكون حلقا واحدا.