دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٥٠٠
للعمرة المفردة وغير ذلك مما هو دون المسافة بلا إشكال، وإنما يختص الاشكال بالسفر إلى ما يبلغ حد المسافة (1)، وتقدم ما هو الأقوى فيه.
الرابعة: لو كان النائب أجيرا للحج، وزيارة المدينة المنورة جمعا، ولم يزر المدينة يرجع من الأجرة المسماة قدر ما وقع في العقد بإزاء الزيارة (2).
وطريق تشخيصه: أن يرجع إلى أهل الخبرة في معرفة ما لزيارة المدينة المنورة من النسبة إلى مجموع العمل، يرجع من الأجرة بتلك النسبة.
أما إذا وقعت الإجارة على الحج، وكانت الزيارة شرطا في ضمن العقد على الأجير، كان للمستأجر أن يفسخ العقد لفوات الشرط، ويستحق الأجير حينئذ أجرة مثل عمله وإن زادت على الأجرة المسماة في العقد، أو نقصت عنها بكثير.
الخامسة: تقدم في مبحث النيابة إن إطلاق عقد الإجارة لمثل الحج من الأعمال المختلفة ماليتها، ورغبات الناس فيها يقتضي مباشرة الأجير له بنفسه، وعدم جواز استئجاره نائبا آخر إلا مع التنصيص به، أو قيام قرينة على ذلك.
____________________
(1) قد عرفت أن ظاهر نصوص المنع هو الخروج عن مكة بحدودها، وإن كان إلى ما دون المسافة.
(2) الظاهر أن له خيار تبعض الصفقة، فإن فسخ رجع النائب عليه بأجرة المثل كما في الفرض الآتي.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست