أما الآفاقي الذي وظيفته التمتع ففي وجوبها عليه لو استطاع لها
____________________
العمرة (1).
(1) كما هو المعروف الذي يقتضيه ظاهر النصوص. وقيل: - وإن لم يعرف قائله - إنه لا تجب إلا عند الاستطاعة لها وللحج. ودليله غير ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه.
وفي الدروس: لا تجب إلا مع الاستطاعة للحج (2). واستدل بأمور مدخولة لا تصلح لمعارضة الأدلة، منها: أنه لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل أدائها وقبل ذي الحجة وجب استئجارها عنه من التركة، ولم يذكر ذلك في كتاب ولا خبر (3).
لكنه كما ترى! ولو تم دل على عدم وجوب القضاء لا نفي وجوب الأداء.
(2) لا يخلو من نظر، لأن الدليل على اعتبار الرجوع إلى كفاية - على تقدير تماميته - ظاهر في اعتبار ذلك - في الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة - شرطا لوجوب الحج، فلا فرق بين حج التمتع وغيره، لاطلاق الآية، ولا بين العمرة والحج في اعتبار الاستطاعة، ولا في شرائطها للنصوص.
(1) كما هو المعروف الذي يقتضيه ظاهر النصوص. وقيل: - وإن لم يعرف قائله - إنه لا تجب إلا عند الاستطاعة لها وللحج. ودليله غير ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه.
وفي الدروس: لا تجب إلا مع الاستطاعة للحج (2). واستدل بأمور مدخولة لا تصلح لمعارضة الأدلة، منها: أنه لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل أدائها وقبل ذي الحجة وجب استئجارها عنه من التركة، ولم يذكر ذلك في كتاب ولا خبر (3).
لكنه كما ترى! ولو تم دل على عدم وجوب القضاء لا نفي وجوب الأداء.
(2) لا يخلو من نظر، لأن الدليل على اعتبار الرجوع إلى كفاية - على تقدير تماميته - ظاهر في اعتبار ذلك - في الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة - شرطا لوجوب الحج، فلا فرق بين حج التمتع وغيره، لاطلاق الآية، ولا بين العمرة والحج في اعتبار الاستطاعة، ولا في شرائطها للنصوص.