دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٣٣٤
قائلا له: (هو دعاء من كان قبلي من الأنبياء):
(لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير.
اللهم لك الحمد كما تقول، وخير ما نقول، وفوق ما يقول القائلون.
اللهم لك صلاتي، ونسكي، وديني، ومحياي، ومماتي، ولك تراثي، وبك حولي، ومنك قوتي.
اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ووساوس الصدر (الصدور خ ل) ومن شتات الأمر، ومن عذاب القبر.
اللهم إني أسألك خير الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجئ به الرياح، وأسألك خير الليل والنهار.
اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي سمعي وبصري نورا، وفي لحمي، وعظامي، ودمي، وعروقي، ومقعدي، ومقامي، ومدخلي، ومخرجي نورا، وأعظم لي نورا يا ربي يوم ألقاك، إنك على كل شئ قدير (*).
وفي صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام: إذا وقفت بعرفات فاحمد الله تعالى، وهلله، ومجده، وأثن عليه، وكبره مائة مرة، واقرأ: قل هو الله أحد مائة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت، واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع والموطن،

* وسائل الشيعة: ب 14 / احرام الحج والوقوف بعرفة / 2، 3.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 329 330 331 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 التقديم بقلم آية الله السيد محمد باقر الحكيم تقديم 3
2 تمهيد تقديم 9
3 الفصل الأول: السيرة الذاتية ومعالم الشخصية تقديم 11
4 الفصل الثاني: المرجعية الدينية وملامحها العامة تقديم 39
5 الفصل الثالث: الجانب العلمي والميزات الخاصة تقديم 61
6 كلمة المحقق كلمة المحقق 73
7 دليل الناسك 1
8 أقسام الحج باعتبار حكمه 7
9 استحباب الحج لكل مكلف في كل سنة 8
10 المشي إلى الحج أفضل، الا مع وجود المرجح 8
11 يتأكد استحباب الحج في كل خمس أو أربع سنين، للموسر 9
12 البلوغ وكمال العقل، شرطان في وجوب حجة الاسلام 11
13 يستحب لولي الصبي أو المجنون غير المميز أن يحج به 11
14 كيفية الحج بالصبي أو المجنون غير المميز 12
15 الكلام في الهدي، وكفارات إحرام الصبي أو المجنون غير المميز 12
16 الكلام في استحباب احجاج الولي بالصبي أو المجنون المميز 13
17 حج الصبي أو المجنون لا يجزي عن حجة الاسلام 14
18 الكلام فيما لو كمل الصبي أو المجنون وأدركا الموقفين 15
19 الحرية شرط في وجوب حجة الاسلام 16
20 مولى العبد مخير بين أن يذبح عنه، أو يأمره بالصوم 17
21 الكلام في كفارات إحرام العبد 17
22 حج العبد لا يجزي عن حجة الاسلام 17
23 العبد إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج 18
24 الكلام فيما لو لم يكن العبد مستطيعا عند الانعتاق 18
25 الاستطاعة شرط في وجوب حجة الاسلام 19
26 يتوقف حصول الاستطاعة على أمور.. الأول: سعة الوقت للمسير 19
27 الثاني: فعلية التمكن من الزاد والراحلة 20
28 لا فرق في الزاد والراحلة بين البذل والملك 20
29 التمكن من المشي لا تحصل به الاستطاعة 20(ش)
30 الكلام في الاستطاعة التعليقية 21(ش)
31 الاستطاعة البذلية 23
32 الكلام في شرطية الوثوق بالباذل 24
33 الكلام في رجوع الباذل عن بذله 25
34 الثالث: تخلية السرب 26
35 إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال 27(ش)
36 الكلام في مزاحمة الحج للنذر 28
37 الفرق بين النذر والإجارة 29
38 من لم يتمكن من السير لمرض أو هرم وجبت عليه الاستنابة 30
39 الكلام في حدوث العذر في عام الاستطاعة 31(ش)
40 الكلام في ارتفاع العذر بعد الاستنابة 32
41 الرجوع إلى الكفاية ليس شرطا في تحقق الاستطاعة 32
42 فروع ومسائل تتعلق بالرجوع إلى الكفاية 33
43 لو دار أمره بين الحج والزواج 34
44 الكلام في تحقق الاستطاعة لمن عليه دين 35
45 المالك لمال الاستطاعة لا يجوز له اتلافه 36
46 الكلام في وجوب الفحص لمن شك في الاستطاعة 37
47 المستطيع ليس له أن يحج تطوعا، ولا نائبا، على كلام فيه 37
48 الكلام في الحج المنذور من المستطيع 39
49 من مضى بتسكع، وحصلت له الاستطاعة قبل الاحرام 41
50 إذا فقد الاستطاعة بعد فراغه من الأعمال 41
51 من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام 43
52 من فقد شرطا للوجوب بعد الاحرام ودخول الحرم لم يجز ذلك عن حجة الاسلام 43
53 المبحث الثالث: في الحج النيابي 45
54 يعتبر في النائب أمور.. 46
55 الأول والثاني: البلوغ وكمال العقل 46
56 الثالث: الايمان 46
57 الكلام في النيابة عن المخالف، وعن غير المسلم 47
58 الرابع: معرفة النائب بأفعال الحج 47
59 لا تشترط العدالة في النائب 48
60 الخامس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب 48
61 تجوز نيابة من آجر نفسه لحج في ذمته من دون قيد المباشرة 48
62 من آجر نفسه للخدمة في مسير الحج، هل له أن يؤجر نفسه لحجة بلدية أو ميقاتية؟ 48
63 لا يعتبر الوثوق بأداء الأعمال صحيحة 48(ش)
64 السادس: تمكن النائب مما على المنوب عنه 49
65 لو اتفق العجز عما على المنوب عنه 50
66 تجب المبادرة إلى الاستنابة عمن مات و في ذمته حج واجب 51
67 من لم يوص بإخراج ما في ذمته من الحج 54
68 من أوصى بحجة بلدية وسكت عن الأجرة 55
69 هل المدار في الاخراج بلد الموت أو وطن الميت؟ 55
70 الكلام في جواز استنابة المتعددين 56
71 لو كان عليه دين مستغرق سقطت الوصية بالبلدية 56
72 لو ضاق النصيب عن استئجار الحج والعمرة معا 57
73 لو لم يكن النصيب وافيا لا بحج ولا بعمرة 58
74 لو أوصى بحج مندوب ولم يكن ما عينه وافيا به، صرف في وجوه البر 58
75 إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم، برئت ذمة المنوب عنه 60
76 إذا صد الأجير انفسخت الإجارة من حينه 61
77 المبحث الرابع: أقسام الحج باعتبار أنواعه 63
78 حج التمتع فرض من بعد عن مكة المعظمة 63
79 كيفية حج التمتع 64
80 لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع 64
81 شروط حج التمتع أربعة.. 65
82 الأول: النية 66
83 الثاني: وقوعه في أشهر الحج 66
84 الثالث: وقوع الحج والعمرة في عام واحد، على كلام فيه 67
85 الرابع من شروط حج التمتع: إنشاء إحرام الحج من مكة المعظمة 67
86 من أحرم للحج من غير مكة المعظمة 68
87 الكلام في شرطية وقوع العمرة والحج من واحد عن واحد 68
88 حج القران والافراد فرض من كان منزله قريبا من مكة 69
89 ذو الوطنين يراعي الغالب في اقامته، ولو تساويا تخير بين التمتع وقسيميه 70
90 من نذر حجا مطلقا أو أراد حجا مندوبا تخير 70
91 لو أقام الآفاقي سنتين في مكة ثم استطاع، انقلب فرضه 71
92 صورة حج الافراد وحج القران 74
93 يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف والسعي على الوقوفين 75
94 لا يجوز للمتمتع تقديم الطواف والسعي على الوقوفين، الا لضرورة 77
95 الأفضل للمفرد الذي يشرع له التمتع أن يعدل إليه، ولا يجوز ذلك للقارن 78
96 لا يجوز للمتمتع العدول إلى الافراد، إلا لضرورة 79
97 فروق بين عمرة التمتع والمفردة 80
98 الباب الأول: في العمرة 81
99 المقصد الأول: سنن الاحرام وآدابه 83
100 غسل الاحرام 84
101 لو خاف عدم وجدان الماء في الميقات جاز تقديمه عليه 85
102 لا يعتبر في الاحرام الطهارة من الحدث الأكبر 86
103 يستحب أن يكون الاحرام عقيب الصلاة 87
104 الكلام في كيفية لبس ثوبي الاحرام 89
105 يستحب التلفظ بالنية 89
106 يستحب الجهر بالتلبية 89
107 الكلام في قطع التلبية في العمرة والحج 91
108 مكروهات الاحرام 92
109 المقصد الثاني: المواقيت 97
110 الأول: مسجد الشجرة 97
111 من كان طريقة من المدينة لا يجوز له تأخير الاحرام إلى الجحفة 98
112 الثاني: وادي العقيق 100
113 الكلام في تحديده 100
114 الثالث: الجحفة 102
115 الرابع: قرن المنازل 103
116 الخامس: يلملم 103
117 من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله 104
118 الكلام في من كان منزله في الحرم 104
119 لو علم أنه يحاذي ميقاتين 105
120 لو لم يعلم أنه يحاذي ميقاتا، أو علم بعدمه 107
121 تفسير المحاذاة 108
122 الكلام في الموضع الذي يخبر قيم السفن بأنه يحاذي يلملم 109
123 لو ترك الاحرام من الميقات ناسيا 111
124 الكلام في من لم يكن عازما على النسك وتجاوز الميقات 111
125 لو نسي الاحرام ولم يتذكر إلا بعد تمام العمرة صحت عمرته 113
126 الكلام في تارك الاحرام عمدا، وفيه عدة صور 114
127 لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام صحيح 116
128 من يتكرر دخوله إلى مكة لا يجب عليه الاحرام 116
129 من وصل الميقات قبل هلال شوال لا يجوز له أن يعتمر عمرة التمتع 119
130 الكلام في جواز الاعتمار بالعمرة المفردة لمن وصل الميقات بعد هلال شوال، وكان ناويا للرجوع والاحرام لعمرة التمتع 119
131 لا يجوز الاحرام قبل الميقات إلا بالنذر 119
132 يجوز الاحرام قبل الميقات لادراك عمرة رجب 120
133 الكلام في جواز خروج المتمتع من مكة بعد العمرة وقبل الحج 121
134 لا يجوز إنشاء إحرام على إحرام لم يتحلل منه 124
135 المقصد الثالث: في واجبات الاحرام 125
136 الأول: لبس ثوبي الاحرام 125
137 شروط ثياب الاحرام 126
138 الكلام في وجوب لبس الثوبين على النساء 128
139 يجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده 130
140 الثاني: النية 131
141 يستحب اشتراط أن يحله حيث حبسه 132
142 معنى الاحرام 132
143 الثالث: التلبية 133
144 الاشعار والتقليد للقارن بمنزلة التلبية 133
145 يستحب للقارن الجمع بين التلبية والاشعار أو التقليد 134
146 الكلام في وجوب مقارنة التلبية للنية 135
147 الكلام في صورة الواجب من التلبية 136(ش)
148 تلبيات يستحب اضافتها إلى الواجب 137
149 الكلام في من لم يتمكن أداء التلبية صحيحة 138
150 من نسي التلبية في محلها 139
151 المقصد الرابع: في تروك الاحرام 141
152 الأول: صيد الحيوان البري 141
153 يجوز قتل السباع إذا أرادته 142
154 صيد المحرم ميتة، لا يجوز أكله حتى للمحل، مع الكلام في جواز الصلاة في جلده 142
155 لا بأس بصيد البحر للمحرم، وكذا ذبح وأكل الأهلي 143
156 الجراد من البري 143
157 الثاني: النساء 144
158 الكلام في حرمة النظر بشهوة 145
159 الثالث: عقد النكاح، والشهادة عليه 146
160 لا بأس بالرجوع إلى المطلقة، وكذا ابتياع الإماء 146
161 الرابع: الاستمناء 147
162 الخامس: الطيب، على كلام في مصاديق المحرم منه 147
163 لا بأس بأكل التفاح وما له رائحة طيبة 149
164 الكلام في حرمة الامساك على الانف من الرائحة الكريهة 150
165 السادس: لبس المخيط، على كلام في مفاد النصوص 150
166 يجوز للنساء لبس المخيط، عدا القفازين 152
167 السابع: الاكتحال، على كلام في ما لم يكن للزينة 153
168 الثامن: النظر في المرآة 153
169 التاسع: تغطية ظهر القدم بلبس الخف والجورب ونحوهما 154
170 العاشر: الفسوق، مع الكلام في تحقيق معناه 156
171 الحادي عشر: الجدال 158
172 الثاني عشر: قتل هوام الجسد 160
173 الكلام في قتل البق والبرغوث وغيرهما إذا آذاه 161
174 الثالث عشر: التختم للزينة 162
175 الكلام في عدم جواز إظهار المرأة ما اعتادته من الحلي لزوجها ومحارمها 163
176 الكلام في حرمة الادهان للمحرم، من غير ضرورة 163
177 الرابع عشر: إزالة الشعر من غير ضرورة، عنه وعن غيره 164
178 الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه 165
179 يحرم تغطية المرأة وجهها، على كلام في جوازه عند النوم 167
180 السادس عشر: التظليل للرجال اختيارا 168
181 لا بأس بالتظليل للنساء والصبيان 169
182 يجوز المشي تحت ظل المحمل ونحوه، والظل المستقر لا يخلو من وجه 169(ش)
183 متى جاز التظليل للضرورة وجبت الفدية 170
184 السابع عشر: إخراج الدم 171
185 الثامن عشر: قلم الظفر 173
186 التاسع عشر: لبس السلاح 173
187 العشرون: قلع وقطع كل نابت في الحرم، ولا يختص الحكم بالمحرم 174
188 المقصد الخامس: كفارات الاحرام 177
189 الفصل الأول: في كفارات الصيد 177
190 لا كفارة في قتل السباع، على كلام في كفارة قتل الأسد 178
191 الكلام في جواز قتل العقرب، والفأرة، والحيات 179
192 الكلام في جواز قتل الحدأة والغراب 180
193 كفارة قتل النعامة (بدنة)، وتفصيل حكم العجز عنها 180
194 كفارة قتل بقرة الوحش وحماره 183
195 كفارة قتل الظبي والثعلب والأرنب 184
196 بيض النعام وتفصيل أحكام كفاراته 186
197 بيض القطا والحجل والدراج 187
198 ما ليس لكفارته بدل مخصوص 189
199 الكلام في اجتماع الكفارات على المحرم في الحرم 190(ش)
200 الكلام فيما لو أكل ما صاده 193
201 لو اشترك جماعة محرومون في صيد 194
202 الكلام في من أحرم ومعه صيد، أو يملك صيدا 194
203 الكلام في اجتماع الكفارات على المحرم في الحرم 195
204 فداء الصيد ثابت في العمد، والسهو، والجهل 196
205 لو اضطر إلى أكل الصيد 197
206 الكلام في فداء الصيد المملوك 198
207 محل ذبح الفداء 198
208 من جامع امرأته عالما عامدا، مع تفصيل في صور المسألة وفروعها 203
209 لو عقد المحرم لمحرم 211
210 كفارة من تطيب عمدا 212
211 كفارة تقليم الأظفار 213
212 على المفتي إذا أفتى خطأ، وقلم المستفتي فأدمى إصبعه، شاة 214
213 كفارة لبس المخيط 214
214 كفارة إزالة الشعر 215
215 كفارة نتف الإبطين، وسقوط الشعر بمس المحرم رأسه ولحيته 216
216 كفارة التظليل سائرا 217
217 كفارة الجدال صادقا، أو كاذبا 219
218 كفارة قلع الضرس، وقلع الشجرة الكبيرة 220
219 الكلام في تكرر الكفارة بتكرر الفعل 221
220 لا كفارة على الناسي، والجاهل، والصبي، والمجنون، في ما عدا الصيد 222
221 الفصل الثاني: في طواف العمرة 225
222 المقصد الأول: في آداب دخول الحرم، والمسجد الحرام 225
223 المقصد الثاني: في أحكام الطواف وواجباته 233
224 طواف عمرة التمتع ركن فيها 234
225 متى يتحقق ترك الطواف؟ 236
226 الكلام في إلحاق الجاهل بقسميه بالعامد 237
227 ناسي الطواف يقضيه متى تذكر 237
228 المريض العاجز عن الطواف بنفسه 240
229 إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الطواف 241
230 شروط صحة الطواف.. الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر 242
231 إذا أحدث في أثناء الطواف 244
232 الثاني: الطهارة من الخبث، على إشكال في ما لا تتم الصلاة به 245
233 الكلام فيما إذا عرضته النجاسة أثناء الطواف 246
234 الكلام في ناسي النجاسة 247
235 الثالث: الختان، للرجال والصبيان 247
236 الرابع: ستر العورة، مع الكلام في ما يعتبر في الساتر 248
237 الخامس: النية 249
238 ما يعتبر في حقيقة الطواف الأول: الابتداء بالحجر الأسود، والاختتام به 249
239 الثاني: جعل البيت على يساره 250
240 الثالث: إدخال حجر إسماعيل في الطواف 251
241 الرابع: خروجه عن البيت وما يحسب منه 252
242 الخامس: أن يكون طوافه بين البيت والمقام، على كلام فيه 253
243 السادس: العدد، وهو سبعة أشواط 255
244 تفصيل في الزيادة السهوية 256
245 يحرم القران بين طوافين في الفريضة 257
246 الكلام في نقص الطواف، والتفصيل بين فوات الموالاة، أو تجاوز النصف 258
247 لو تذكر النقص بعد خروجه من مكة 260
248 الكلام في قطع الطواف، وتفاصيل صوره وأحكامه 260
249 أحكام الشك في العدد 262
250 مستحبات الطواف وآدابه 264
251 المقصد الثالث: في صلاة الطواف 271
252 الكلام في رعاية الفورية العرفية فيها 272
253 يجب ايقاع صلاة الطواف خلف المقام مع الامكان 272
254 الكلام في ناسي صلاة الطواف 273
255 الكلام في من يلحن في صلاته، وتفاصيل أحكامه 275
256 إذا حاضت المرأة قبل صلاة الطواف أتت ببقية المناسك 276
257 الكلام في تارك صلاة الطواف عمدا 278
258 مستحبات وآداب بعد صلاة الطواف 279
259 الفصل الرابع: في السعي 281
260 المقصد الأول: في السنن قبله، وفيه، وبعده 283
261 المقصد الثاني: في واجباته 289
262 الأول: النية 289
263 الثاني: البدأة بالصفا 289
264 الثالث: الختم بالمروة 291
265 الرابع: العدد، وهو سبعة أشواط 292
266 الكلام في الزيادة في السعي 293
267 الكلام في النقيصة السهوية 294
268 الكلام في الشك في عدد الأشواط 295
269 لا يجوز تقديم السعي على الطواف 296
270 لو شرع في السعي وتذكر نقصان الطواف 297
271 الكلام في وجوب المبادرة إلى السعي بعد الطواف 298
272 لا تجب الطهارة للسعي، بل تستحب 299
273 الكلام في ركوب، أو لبس، أو حمل المغصوب حال السعي 299
274 الفصل الخامس: في التقصير 301
275 الكلام في إجزاء الحلق عن التقصير، وجوازه 302
276 يعتبر في التقصير النية 304
277 لو ترك التقصير سهوا حتى أهل بالحج صحت متعته 305
278 الكلام في تارك التقصير عمدا حتى أهل بالحج 306
279 من جامع قبل التقصير وجبت عليه بدنة 307
280 من أحرم لعمرة التمتع ولم يتمكن من أدائها لعذر انقلب حجه إفرادا 307
281 الباب الثاني: في أفعال الحج 309
282 الفصل الأول: في إحرام الحج 311
283 حكم ناسي الاحرام 312
284 تارك الاحرام عمدا 313
285 المقصد الثاني: مستحبات وآداب إلى وقت الوقوف بعرفات 315
286 الفصل الثاني: في الوقوف بعرفة 321
287 المقصد الأول: في واجباته 321
288 المراد من الوقوف هو الكون فيها 322
289 يكره الوقوف في الجبل 323
290 تارك الوقوف عمدا، ونسيانا 324
291 حكم من أفاض قبل الغروب، على تفصيل فيه 325
292 المقصد الثاني: في تحديد وقته، مع تفصيل وقت الاضطراري 329
293 المقصد الثالث: في مندوبات الوقوف بعرفة 333
294 الفصل الثالث: الوقوف بالمشعر الحرام 339
295 المقصد الأول: في واجباته، مع الكلام في حدود المشعر الحرام 339
296 الكلام في القدر الواجب من الوقوف 340
297 من أفاض قبل طلوع الشمس 344
298 من أفاض قبل الفجر 345
299 من فاته الوقوف كليا أجزأه الوقوف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال 346
300 الكلام في لحقوق المبيت والإفاضة قبل الفجر بالاختياري 347
301 صور إدراك الموقفين، وأحكامها 351
302 إذا حكم قاضي العامة بثبوت الهلال 353(ش)
303 المقصد الثالث: في مندوبات الوقوف بالمشعر الحرام 357
304 الفصل الرابع: في واجبات منى 361
305 الأول: رمي جمرة العقبة 361
306 واجبات الرمي 363
307 آداب ومستحبات في الرمي 364
308 الثاني: الذبح أو النحر 366
309 من لم يجد الهدي ووجد ثمنه 367
310 لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد، مع الكلام في حال الضرورة 368
311 لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه 369
312 من ضل هديه وجب عليه شراء آخر 370
313 الكلام في إخراج لحوم الأضاحي من منى 371
314 الكلام في صفات الهدي وعمره 372
315 لو ذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأ 377
316 الكلام فيما لو ذبحه بزعم التمام فبان ناقصا 377
317 أوصاف يستحب أن تكون في الهدي 378
318 النية واجبة في الذبح، مع الكلام في النائب 381
319 يجب أن يكون الذبح في منى، ويوم النحر، وبين الرمي والتقصير 382
320 آداب وسنن عند الذبح 384
321 الكلام في مصرف الهدي 385
322 الكلام في اعتبار الايمان في من يصرف عليه الهدي 387
323 لو لم يجد الهدي ولا ثمنه 388
324 شروط وأحكام للصوم الذي هو بدل الهدي 388
325 الكلام في من وجد الهدي أو ثمنه بعد الصوم 391
326 لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه 393
327 محل ذبح هدي القران، في الحج أو العمرة 395
328 الأضحية مستحبة، بيان جملة من أحكامها 399
329 الثالث من مناسك منى: الحلق، أو التقصير 399
330 الكلام في وجوب الحلق على عدة أصناف 400
331 ليس على النساء حلق، ولا يجزيهن، بل عليهن التقصير 401
332 الكلام في من ليس على رأسه شعر 401
333 يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، وحكم من رحل منها قبله 403
334 الكلام في وجوب الترتيب في مناسك منى الثلاثة 404
335 مستحبات عند الحلق 406
336 بالفراغ من مناسك منى يتحلل من كل شئ، إلا النساء والطيب 407
337 يحل الطيب بعد الفراغ من السعي، على كلام فيه 408
338 الكلام في تحلل المفرد والقارن 410
339 الفصل الخامس: في ما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى 413
340 طواف النساء واجب على النساء وغيرهن كالرجال 413
341 الأفضل الرجوع إلى مكة يوم التحلل بمنى، لأداء الطواف وما بعده 415
342 يكره التأخر إلى آخر أيام التشريق 416
343 لا يجوز للمتمتع تقديم الطواف وما بعده على الوقوفين، إلا لضرورة 418
344 وقت طواف النساء 419
345 الكلام في تارك طواف النساء عمدا، أو سهوا، أو جهلا 421
346 من قدم طواف النساء على السعي 423
347 آداب ومستحبات دخول مكة المعظمة 425
348 الفصل السادس: في ما يجب في ليالي التشريق 429
349 يجب المبيت بمنى ليالي التشريق، الا للمعذور 429
350 يجب أن يكون النفر الأول بعد الزوال من اليوم الثاني عشر 429
351 من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه يجب عليه المبيت ليلة الثالثة عشر 430
352 من غربت عليه الشمس قبل الخروج من منى في النفر الأول يجب عليه المبيت فيها 430
353 الكلام في القدر الواجب من المبيت في منى 432
354 تجب النية في المبيت، لأنه عبادة 434
355 من بات في غير منى في لياليها، على تفصيل فيه 434
356 الصيد والنساء، لا يشمل كل ما يحرم منها على المحرم في وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة لغير متقيها 437
357 دعاء يستحب قراءته عند الرجوع إلى منى 438
358 الفصل السابع: في ما يجب أيام التشريق بمنى 439
359 وجوب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق 439
360 وقت الرمي للمختار 440
361 يجوز الرمي ليلا للمعذور 441
362 حكم من رمى الجمرة السابقة قبل اللاحقة 442
363 من نسي رمي يوم، أو تعمد تركه قضاه في الغد، على تفصيل فيه 445
364 من فاتته جمرة وجهل عينها 446
365 من نسي رمي الجمار حتى رجع إلى مكة 447
366 المعذور والمريض يرمى عنهما، على تفصيل 449
367 المقام بمنى أيام التشريق أفضل من الطواف المستحب ونحوه 451
368 التكبير بمنى عقيب خمس عشر صلاة 452
369 كيفية التكبير 453
370 استحباب إتيان مسجد الخيف وأداء الفرائض وغيرها فيه 455
371 الخاتمة 457
372 الفائدة الأولى: في العمرة 459
373 أفعال العمرة المفردة 465
374 الكلام في وجوب العدول إلى التمتع لمن دخل بعمرة مفردة في أشهر الحج 466
375 الفائدة الثانية: دخول الكعبة المشرفة، وآدابه 469
376 الفائدة الثالثة: في المصدود والمحصور 475
377 المصدود وأحكامه 475
378 المحصور وأحكامه 482
379 الفائدة الرابعة: في بقية ما يتأكد استحبابه مدة المقام بمكة المعظمة 488
380 الفائدة الخامسة: في ما يستحب عند الوداع 490
381 الفائدة السادسة: زيارة النبي صلى الله عليه وآله، وأهل بيته عليهم السلام، وما يتعلق بأحكام المدينة المنورة 493
382 تكملة: وفيها عدة مسائل 497
383 من وصل إلى الميقات وهو عازم على زيارة المدينة، لم يجب عليه الاحرام 497
384 الكلام في المسافرين بالطائرة إلى جدة 498(ش)
385 فهرس المصادر والمراجع 505