ولو كان الطواف نافلة بنى على الأقل مطلقا (2).
____________________
وعن جماعة: جواز البناء على الأقل (1)، ونسب إلى المفيد رحمه الله وعبارته لا تساعد عليه (2).
وقد يقتضيه صحيح منصور (3). والجمع العرفي يقتضي حمل الأول على الاستحباب. لكن في الاعتماد عليه بعد إعراض المشهور إشكالا ظاهرا.
(1) عند الركن كان الشك أو قبله، بين الستة والسبعة أو ما دونهما، مع احتمال الزيادة وعدمه. لكن في صحيح منصور أنه إذا لم يعد طوافه وفاته ذلك لم يكن عليه شئ.
وفي المدارك: ينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف، كما دلت عليه الأخبار الكثيرة. انتهى (4). وعن المجلسي متابعته (5). ولا بأس به لولا مخالفة المشهور.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، للنصوص (6)، وفي ظاهر بعضها
وقد يقتضيه صحيح منصور (3). والجمع العرفي يقتضي حمل الأول على الاستحباب. لكن في الاعتماد عليه بعد إعراض المشهور إشكالا ظاهرا.
(1) عند الركن كان الشك أو قبله، بين الستة والسبعة أو ما دونهما، مع احتمال الزيادة وعدمه. لكن في صحيح منصور أنه إذا لم يعد طوافه وفاته ذلك لم يكن عليه شئ.
وفي المدارك: ينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف، كما دلت عليه الأخبار الكثيرة. انتهى (4). وعن المجلسي متابعته (5). ولا بأس به لولا مخالفة المشهور.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، للنصوص (6)، وفي ظاهر بعضها