دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٢٧٤
من مكة لزمه الرجوع لفعلها خلف المقام مع عدم المشقة (1)، وإلا فلو أمكنه الرجوع إلى الحرم وفعلها فيه بلا مشقة فهو الأحوط (2)، وإلا فحيث شاء. والأولى أن يستنيب أيضا لفعلها خلف المقام (3).
____________________
(1) كما هو المشهور لاطلاق جملة من النصوص الآمرة بذلك. وفي جملة من النصوص: أنه يصليهما حيث تذكر (1). والمشهور حملها على صورة المشقة بالرجوع بشهادة صحيح أبي بصير: في من نسيها حتى ارتحل، قال عليه السلام:
إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه، ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر (2).
لكن ظاهره أن مشقة الرجوع مطلقا مانعة عن وجوب الرجوع، فحينئذ يتعين حمل تلك النصوص على الاستحباب، فإنه أولى من حمل صحيح أبي بصير على صورة المشقة بالرجوع، ثم جعله شاهدا على التفصيل المذكور، ولذا ذهب الشيخان في من لا يحضره الفقيه والاستبصار إليه (3)، وتبعهما بعض المتأخرين (4) كما حكي، ويشير إليه ما في صحيح ابن المثنى: (في من ذكرهما بمنى فرجع إلى مكة فصلاهما فيها، قال عليه السلام: ألا صلاهما حيث يذكر؟! (5).
(2) ذكر ذلك في الدروس (6)، ودليله غير ظاهر وإن كان أحوط.
(3) فإن في غير واحد من النصوص ما يظهر منه جواز الاستنابة فيهما مخيرا بينها وبين الرجوع (7)، وعن السرائر: العمل به في صورة المشقة في

(١) المصدر السابق: حديث ١٨.
(٢) المصدر السابق: حديث ١٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٥٣ / الإستبصار ٢: ٢٣٤ وما بعدها.
(٤) مستند الشيعة ٢: ٢٣٥.
(5) وسائل الشيعة: ب 74 / الطواف / 9، وفيه: حيثما ذكر.
(6) الدروس الشرعية 1: 396.
(7) كما في رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في من نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه.
[وسائل الشيعة: ب 74 / الطواف / 14].
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست