____________________
(1) كما هو المشهور لاطلاق جملة من النصوص الآمرة بذلك. وفي جملة من النصوص: أنه يصليهما حيث تذكر (1). والمشهور حملها على صورة المشقة بالرجوع بشهادة صحيح أبي بصير: في من نسيها حتى ارتحل، قال عليه السلام:
إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه، ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر (2).
لكن ظاهره أن مشقة الرجوع مطلقا مانعة عن وجوب الرجوع، فحينئذ يتعين حمل تلك النصوص على الاستحباب، فإنه أولى من حمل صحيح أبي بصير على صورة المشقة بالرجوع، ثم جعله شاهدا على التفصيل المذكور، ولذا ذهب الشيخان في من لا يحضره الفقيه والاستبصار إليه (3)، وتبعهما بعض المتأخرين (4) كما حكي، ويشير إليه ما في صحيح ابن المثنى: (في من ذكرهما بمنى فرجع إلى مكة فصلاهما فيها، قال عليه السلام: ألا صلاهما حيث يذكر؟! (5).
(2) ذكر ذلك في الدروس (6)، ودليله غير ظاهر وإن كان أحوط.
(3) فإن في غير واحد من النصوص ما يظهر منه جواز الاستنابة فيهما مخيرا بينها وبين الرجوع (7)، وعن السرائر: العمل به في صورة المشقة في
إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه، ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر (2).
لكن ظاهره أن مشقة الرجوع مطلقا مانعة عن وجوب الرجوع، فحينئذ يتعين حمل تلك النصوص على الاستحباب، فإنه أولى من حمل صحيح أبي بصير على صورة المشقة بالرجوع، ثم جعله شاهدا على التفصيل المذكور، ولذا ذهب الشيخان في من لا يحضره الفقيه والاستبصار إليه (3)، وتبعهما بعض المتأخرين (4) كما حكي، ويشير إليه ما في صحيح ابن المثنى: (في من ذكرهما بمنى فرجع إلى مكة فصلاهما فيها، قال عليه السلام: ألا صلاهما حيث يذكر؟! (5).
(2) ذكر ذلك في الدروس (6)، ودليله غير ظاهر وإن كان أحوط.
(3) فإن في غير واحد من النصوص ما يظهر منه جواز الاستنابة فيهما مخيرا بينها وبين الرجوع (7)، وعن السرائر: العمل به في صورة المشقة في