دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٢٣٥

____________________
الحج بتركه إذا كان جاهلا (1) للأولوية، بل تمكن دعوى عدم معقولية ثبوت الجزئية حال الجهل، وعدمها حال العلم، ولو قيل بإمكان العكس (2). ومثل الصحيح المذكور غيره (3)، مضافا في أصل الحكم إلى ظهور النصوص البيانية في الركنية مطلقا.
ثم إن المذكور في كلامهم: البطلان بترك الطواف. والنصوص لم يصرح فيها بذلك، وإنما ذكر فيها لزوم الإعادة، لكن الظاهر منها ذلك، لا عدم الاجتزاء بالناقص فقط، كما أن مقتضى إطلاقها المقامي عدم لزوم تدارك الفائت في أثناء السنة، وعدم التحلل بعمرة مفردة.
لكن قوى الكركي - على ما حكي - تحلله بعمرة مفردة (4)، واحتمل في الجواهر توقف التحلل على فعل الفائت في السنة الآتية، لكن قال: (فيه من العسر والحرج ما لا يخفى) (5)، مضافا إلى أنه خلاف تصريحهم بالبطلان.
وأما ما ذكره الكركي فلا تبعد استفادته من النصوص المتضمنة أنه من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة (6)، وإن كان هو خلاف ظاهر نصوص المقام، كما عرفت.

(١) وهو صحيح علي بن يقطين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة.
[وسائل الشيعة: ب ٥٦ / الطواف / ١].
(٢) الدروس الشرعية ١: ٤٠٣ / مدارك الأحكام ٨: ١٧٤ / جواهر الكلام ١٩: ٣٧٠.
(٣) وهو خبر علي بن أبي حمزة. انظر: وسائل الشيعة: ب ٥٦ / الطواف / ٢.
(٤) جامع المقاصد ٣: ٢٠١.
(٥) جواهر الكلام ١٩: ٣٧٣.
(6) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - في حديث - أيما حاج سائق هدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة (فليحل بعمرة خ ل) وعليه الحج من قابل. [وسائل الشيعة: ب 27 / الوقوف بالمشعر / 1].
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست