____________________
الحج بتركه إذا كان جاهلا (1) للأولوية، بل تمكن دعوى عدم معقولية ثبوت الجزئية حال الجهل، وعدمها حال العلم، ولو قيل بإمكان العكس (2). ومثل الصحيح المذكور غيره (3)، مضافا في أصل الحكم إلى ظهور النصوص البيانية في الركنية مطلقا.
ثم إن المذكور في كلامهم: البطلان بترك الطواف. والنصوص لم يصرح فيها بذلك، وإنما ذكر فيها لزوم الإعادة، لكن الظاهر منها ذلك، لا عدم الاجتزاء بالناقص فقط، كما أن مقتضى إطلاقها المقامي عدم لزوم تدارك الفائت في أثناء السنة، وعدم التحلل بعمرة مفردة.
لكن قوى الكركي - على ما حكي - تحلله بعمرة مفردة (4)، واحتمل في الجواهر توقف التحلل على فعل الفائت في السنة الآتية، لكن قال: (فيه من العسر والحرج ما لا يخفى) (5)، مضافا إلى أنه خلاف تصريحهم بالبطلان.
وأما ما ذكره الكركي فلا تبعد استفادته من النصوص المتضمنة أنه من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة (6)، وإن كان هو خلاف ظاهر نصوص المقام، كما عرفت.
ثم إن المذكور في كلامهم: البطلان بترك الطواف. والنصوص لم يصرح فيها بذلك، وإنما ذكر فيها لزوم الإعادة، لكن الظاهر منها ذلك، لا عدم الاجتزاء بالناقص فقط، كما أن مقتضى إطلاقها المقامي عدم لزوم تدارك الفائت في أثناء السنة، وعدم التحلل بعمرة مفردة.
لكن قوى الكركي - على ما حكي - تحلله بعمرة مفردة (4)، واحتمل في الجواهر توقف التحلل على فعل الفائت في السنة الآتية، لكن قال: (فيه من العسر والحرج ما لا يخفى) (5)، مضافا إلى أنه خلاف تصريحهم بالبطلان.
وأما ما ذكره الكركي فلا تبعد استفادته من النصوص المتضمنة أنه من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة (6)، وإن كان هو خلاف ظاهر نصوص المقام، كما عرفت.