____________________
(1) كما لعله المشهور، ويقتضيه صحيح أبي عبيدة (1) وغيره، لكن غيره من النصوص ما بين مطلق وما بين مقيد بالمد (2)، والجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب، كما صرح به غير واحد (3).
(2) التي اختلفت النصوص فيها من حيث المد والمدين، وكان الجمع بينها - أيضا - بالحمل على الاستحباب (4). ومنه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين المقامين من جماعة فاختاروا هنا المدين وفي سائر الكفارات المد.
اللهم إلا أن يكون الشك في المقام ليس في الزائد والناقص، بل في كيفية قسمة القيمة، فيمكن - حينئذ - الترجيح لنصوص المدين، لكن لا يتم بعدما كان الزائد على المدين له، فتأمل.
(3) بلا خلاف ظاهر في الحكمين، ويقتضيهما النصوص (5) المقيد بها
(2) التي اختلفت النصوص فيها من حيث المد والمدين، وكان الجمع بينها - أيضا - بالحمل على الاستحباب (4). ومنه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين المقامين من جماعة فاختاروا هنا المدين وفي سائر الكفارات المد.
اللهم إلا أن يكون الشك في المقام ليس في الزائد والناقص، بل في كيفية قسمة القيمة، فيمكن - حينئذ - الترجيح لنصوص المدين، لكن لا يتم بعدما كان الزائد على المدين له، فتأمل.
(3) بلا خلاف ظاهر في الحكمين، ويقتضيهما النصوص (5) المقيد بها