الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
فإن كان حلف عليهن أن لا يدخلن مجتمعات فدخلن متفرقات فلا حنث عليه، وإن كان نوى أن لا يدخلن على حالة من الحالات مجتمعات ولا متفرقات، فإن دخلن فقد حنث مجتمعات كن أو مفترقات، وإن كان نوى أن لا يطلق منهن واحدة حتى يدخلن كلهن الدار مجتمعات طلقن كلهن إذا دخلن الدار، وإن كان أراد بيمينه وقوله ما قال أن كل من دخل منهن الدار فقد طلقت بدخولها فهو كما كان نوى، كلما دخلت واحدة طلقت، وإن دخلن معا طلقن، وإن دخل بعضهن ولم يدخل بعضهن، طلقت التي دخلت، ولم تطلق التي لم تدخل.
باب القول في الظهار من الإماء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الظهار من الأمة الزوجة كالظهار من الحرة الزوجة كانت للرجل أو لمملوكه، قال ولو أن رجلا ظاهر من أمته لم تكن عليه الكفارة واجبة، قال ولو أن رجلا ظاهر من أم ولده كان ظهاره غير واقع عليها ولم يكن ذلك ظهارا، لان الله عز وجل إنما ذكر من الظهار من الزوجات دون الإماء فقال سبحانه: ﴿الذين يظهرون منكم من نسائهم﴾ (75) يريد أزواجهم والإماء لا يسمين نساء ولا زوجات. قال ولو أن رجلا قال لامرأته: أنت على كظهر أمي إن لم أفعل كذا وكذا فإنه إن فعل ذلك الشئ لم يحنث ولم يقع عليها الظهار، والظهار في هذا الموضع كالايمان، إن وفى لم يحنث وإن لم يف حنث، فإن كان وقت وقتا فجاز ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف عليه فقد حنث ووقع عليه الظهار، وإن كان لم يوقت لذلك وقتا فلا حنث عليه

(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست