دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ١٨٥
مساكين (1) نحو ما تقدم، والفاضل له (2)، ولا يجب عليه التتميم (3).
فإن عجز صام ثلاثة أيام (4)، وإن كان الأحوط أن يصوم عشرة أيام.
____________________
الثاني لخبر أبي بصير (1) من غير معارض ظاهر، وإن تأمل به بعض (2)، لكنه في غير محله.
(1) للنصوص الواردة في الأول بالخصوص، والعامة لها أجمع، كصحيح معاوية (3). نعم، ليس في الجميع تعرض للفض، وإنما فيها أنه إذا عجز أطعم، ومن هنا أشكل عدم وجوب الاتمام.
اللهم إلا أن يستفاد من صحيح أبي عبيدة وابن مسلم الواردين في العجز عن مطلق الهدي (4). ومن ذلك يظهر ضعف القول بنفي البدل للفداء في الأخير، لعدم الدليل عليه بالخصوص.
(2) كما يقتضيه ظاهر التقدير بالعدد.
(3) لما عرفت من أنه مفهوم من نصوص الفض.
(4) كما في صحيح معاوية الشامل للثلاثة (5)، وخبر أبي بصير الوارد في

(١) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا؟ قال: عليه دم، قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما على الثعلب.
[المصدر السابق: حديث ٤].
(٢) مدارك الأحكام ٧: ٣٢٩.
(3) وفيه: ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[وسائل الشيعة: ب 2 / كفارات الصيد / 11].
(4) ففي صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد، ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما... الحديث.
وقد تقدم صحيح محمد بن مسلم في هامش رقم 3 ص 184. [انظر: المصدر السابق: حديث 1، 8].
(5) تقدم في هامش رقم (3).
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست