فإن عجز صام ثلاثة أيام (4)، وإن كان الأحوط أن يصوم عشرة أيام.
____________________
الثاني لخبر أبي بصير (1) من غير معارض ظاهر، وإن تأمل به بعض (2)، لكنه في غير محله.
(1) للنصوص الواردة في الأول بالخصوص، والعامة لها أجمع، كصحيح معاوية (3). نعم، ليس في الجميع تعرض للفض، وإنما فيها أنه إذا عجز أطعم، ومن هنا أشكل عدم وجوب الاتمام.
اللهم إلا أن يستفاد من صحيح أبي عبيدة وابن مسلم الواردين في العجز عن مطلق الهدي (4). ومن ذلك يظهر ضعف القول بنفي البدل للفداء في الأخير، لعدم الدليل عليه بالخصوص.
(2) كما يقتضيه ظاهر التقدير بالعدد.
(3) لما عرفت من أنه مفهوم من نصوص الفض.
(4) كما في صحيح معاوية الشامل للثلاثة (5)، وخبر أبي بصير الوارد في
(1) للنصوص الواردة في الأول بالخصوص، والعامة لها أجمع، كصحيح معاوية (3). نعم، ليس في الجميع تعرض للفض، وإنما فيها أنه إذا عجز أطعم، ومن هنا أشكل عدم وجوب الاتمام.
اللهم إلا أن يستفاد من صحيح أبي عبيدة وابن مسلم الواردين في العجز عن مطلق الهدي (4). ومن ذلك يظهر ضعف القول بنفي البدل للفداء في الأخير، لعدم الدليل عليه بالخصوص.
(2) كما يقتضيه ظاهر التقدير بالعدد.
(3) لما عرفت من أنه مفهوم من نصوص الفض.
(4) كما في صحيح معاوية الشامل للثلاثة (5)، وخبر أبي بصير الوارد في