دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ١٧٢
المعتاد خروج الدم به، ومنه قلع الضرس - أيضا - إذا كان مدميا (1)، وإلا ففيه الاشكال (2). ولو اقتضت الضرورة شيئا من ذلك جاز (3)،
____________________
لكنها معارضة بصحيح حريز المتضمن لنفي البأس عن الاحتجام، وقريب منه غيره (1)، وفي الصحيح: جواز السواك وإن أدمى، وأنه من السنة (2).
وفي الآخر: أنه يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة (3). وفي الموثق: في المحرم به الجرب يؤذيه، أنه يحكه وإن سال منه الدم (4).
ولذا ذهب إلى الكراهة جماعة (5)، فإنها أقرب للجمع العرفي من حمل الطائفة الأولى على الضرورة.
(1) ففي خبر الصيقل: عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال عليه السلام: نعم، لا بأس به (6). ومورده صورة الأذية، فالمنع في غيرها مبني على عموم المنع عن الادماء الذي عرفت إشكاله.
(2) كأنه لاطلاق المرسل: في محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما (7). لكنه ضعيف بالارسال، وإن كان ظاهر الدروس المفروغية عن حرمته (8).
(3) إجماعا، ويقتضيه الأصل والنصوص (9).

(١) وسائل الشيعة: ب ٦١ / تروك الاحرام / ٥، ٧، ٩، ١٠، ١١.
(٢) المصدر السابق: ب ٧١ / تروك الاحرام / ٤.
(٣) المصدر السابق: ب ٧٠ / تروك الاحرام / ٥.
(٤) المصدر السابق: ب ٧١ / تروك الاحرام / ٣.
(٥) الخلاف ٢: ٣١٥ / شرائع الاسلام / 1: 226.
(6) وسائل الشيعة: ب 95 / تروك الاحرام / 2.
(7) المصدر السابق: ب 19 / بقية كفارات الاحرام / 1.
(8) الدروس الشرعية 1: 387.
(9) كما ورد ذلك في صحيح الحلبي المتقدم في هامش رقم 5 ص 171.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست