____________________
(1) إجماعا، للنصوص فيها (1).
(2) ففي صحيح حريز: كل شئ نابت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته (2).
(3) المذكور في النصوص المنزل، والدار، والمضرب (3)، وبعض النصوص مطلق شامل للجميع مثل: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك (4).
وفي المرسل عن زرارة: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم (5). وعمل به جماعة، ولا بأس به لولا الارسال، اللهم إلا أن يعتضد بصحيح زرارة المتضمن لاستثناء عودي الناضح من حكم حرم المدينة (6) - بناء على عدم الفصل - وفيه تأمل.
وربما استثني - أيضا - عصى الراعي، ودليله غير ظاهر. نعم ذكر في خبر الدعائم (7).
(2) ففي صحيح حريز: كل شئ نابت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته (2).
(3) المذكور في النصوص المنزل، والدار، والمضرب (3)، وبعض النصوص مطلق شامل للجميع مثل: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك (4).
وفي المرسل عن زرارة: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم (5). وعمل به جماعة، ولا بأس به لولا الارسال، اللهم إلا أن يعتضد بصحيح زرارة المتضمن لاستثناء عودي الناضح من حكم حرم المدينة (6) - بناء على عدم الفصل - وفيه تأمل.
وربما استثني - أيضا - عصى الراعي، ودليله غير ظاهر. نعم ذكر في خبر الدعائم (7).