دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ١٥٩
والأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما (1).
ولو اضطر لاثبات حق أو دفع باطل إلى أحدهما فالظاهر جوازه (2).
____________________
(1) كما قربه في الدروس (1)، كما قد يظهر من جملة من النصوص المتضمنة تفسير الجدال باليمين (2). لكن لا يبعد كون الجمع بين التفسيرين في صحيح معاوية (3) قرينة على إرادة إحدى الصيغتين من اليمين.
هذا لو أريد من اليمين الحلف بالله تعالى، ولو أريد مطلق اليمين كفى في رده ما ورد من عدم صدق الجدال عن قوله: (لا لعمري) (4).
(2) إذا كان الاضطرار موضوعا لأدلة نفي الاضطرار. وفي الدروس جعله الأقرب (5)، وحكي - أيضا - عن جماعة (6)، لكنه خلاف إطلاق النصوص المانعة، وما في صحيح أبي بصير الوارد في الحلف على العمل، من أنه لا يتحقق الجدال إذا لم يكن الحلف فيه معصية (7). مورده اليمين على المستقبل

(1) الدروس الشرعية 1: 386.
(2) كما في صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء - وهو محرم - فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
[وسائل الشيعة: ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 5].
(3) وفيه: قال أبو عبد الله عليه السلام: - في حديث - والجدال قول الرجل لا والله، وبلى والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد - وهو محرم - فقد جادل، فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به، قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري، وبلى لعمري؟ فقال: ليس هذا من الجدال، وإنما الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
[المصدر السابق: حديث 3].
(4) كما في الحديث السابق.
(5) الدروس الشرعية 1: 387.
(6) مختلف الشيعة: 271.
(7) تقدم في هامش رقم 4 من الصفحة السابقة.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست