____________________
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عموم المنع لحال النوم وغيره، وما في خبر زرارة من جواز ذلك عند النوم (1) مأول أو مطروح.
نعم، لا بأس بالنوم عليه، كما عن جماعة التصريح به (2)، فإنه من اللوازم الضرورية للنوم.
وعن غير واحد: جواز الستر باليد (3)، للصحيح: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (4).
(1) كما يقتضيه الصحيح الناهي عن تغطيتهما، وقريب منه الموثق (5).
فما عن التحرير وغيره من التردد في ذلك (6)، في غير محله.
(2) على المشهور، وعن المدارك وغيره الاشكال فيه: بأن النصوص إنما
نعم، لا بأس بالنوم عليه، كما عن جماعة التصريح به (2)، فإنه من اللوازم الضرورية للنوم.
وعن غير واحد: جواز الستر باليد (3)، للصحيح: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (4).
(1) كما يقتضيه الصحيح الناهي عن تغطيتهما، وقريب منه الموثق (5).
فما عن التحرير وغيره من التردد في ذلك (6)، في غير محله.
(2) على المشهور، وعن المدارك وغيره الاشكال فيه: بأن النصوص إنما