____________________
لا يحضره الفقيه (1)، ومرسل أبان (2) الجواز إذا علم أنه لا يفوته الحج، بل هو صريح الأول، وقد يظهر ذلك أيضا من خبر ابن جعفر (3)، كما عرفته وعرفت ما فيه.
(1) للأمر به في مصحح حماد إذا كان قد جهل، فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام (4).
(2) وإن كان صريح مصحح حماد أن متعته العمرة الأخيرة، والأولى صارت مفردة (5)، بل قيل: لعله اتفاقي (6)، وعليه فلا موجب لطواف النساء، بل المحلل فيها التقصير، وأما الأولى فهي وإن خرجت عن كونها عمرة تمتع لا يجب لها طواف النساء، لأن الخروج المذكور كان بعد التحلل منها بالتقصير، لكن مع ذلك احتمله بعض (7) - على ما حكي - فلأجله يحسن الاحتياط به.
(3) فإن الفصل بالشهر وإن تضمنه مصححا حماد وإسحاق (8)، لكن
(1) للأمر به في مصحح حماد إذا كان قد جهل، فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام (4).
(2) وإن كان صريح مصحح حماد أن متعته العمرة الأخيرة، والأولى صارت مفردة (5)، بل قيل: لعله اتفاقي (6)، وعليه فلا موجب لطواف النساء، بل المحلل فيها التقصير، وأما الأولى فهي وإن خرجت عن كونها عمرة تمتع لا يجب لها طواف النساء، لأن الخروج المذكور كان بعد التحلل منها بالتقصير، لكن مع ذلك احتمله بعض (7) - على ما حكي - فلأجله يحسن الاحتياط به.
(3) فإن الفصل بالشهر وإن تضمنه مصححا حماد وإسحاق (8)، لكن