____________________
مثلها وارد في المرأة فلاحظ نصوص الحائض وغيرها (1).
وبالجملة دعوى ظهور النص والفتوى في عدم الفرق أولى من دعوى خلافها. فتأمل جيدا.
ومقتضى ذلك لزوم لبسها قطعتين تسمى إحداهما إزارا والأخرى رداء، فلا يكفي القميص ونحوه مما لا يسمى إزارا ولا رداء. فتأمل جيدا.
(1) كما في محكي كلام غير واحد، ويقتضيه ظاهر جملة من النصوص (2)، وفي الجواهر جعله ظاهر النص والفتوى (3).
(2) للنهي عنه في موثق سعيد الأعرج: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال عليه السلام: لا (4). ونحوه غيره، بل عن العلامة وغيره المنع عنه في الرداء، وصرح به في الدروس (5)، وكأنهم حملوا الإزار في
وبالجملة دعوى ظهور النص والفتوى في عدم الفرق أولى من دعوى خلافها. فتأمل جيدا.
ومقتضى ذلك لزوم لبسها قطعتين تسمى إحداهما إزارا والأخرى رداء، فلا يكفي القميص ونحوه مما لا يسمى إزارا ولا رداء. فتأمل جيدا.
(1) كما في محكي كلام غير واحد، ويقتضيه ظاهر جملة من النصوص (2)، وفي الجواهر جعله ظاهر النص والفتوى (3).
(2) للنهي عنه في موثق سعيد الأعرج: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال عليه السلام: لا (4). ونحوه غيره، بل عن العلامة وغيره المنع عنه في الرداء، وصرح به في الدروس (5)، وكأنهم حملوا الإزار في