ويلحق من أحرم قبل ميقاته بتارك الاحرام مطلقا (4)، ولا يجزيه المرور بالميقات (5) في غير ما يأتي من الصورتين.
____________________
(1) لأن ذلك ميقات لها اختياري وإن أثم بتجاوز الميقات، كذا في الجواهر وكشف اللثام (1)، فيكون الحال كما لو تجاوز الميقات وذهب إلى ميقات آخر.
(2) لفوات الشرط عمدا، وهذا هو المشهور. ولكن عن جماعة من المتأخرين إلحاقه بالمعذور، فيصح حجه وعمرة التمتع منه على النحو الذي سبق في المعذور، وقد عرفت: أنه لم يستبعده في الحدائق، وقواه في كشف اللثام (2)، لاطلاق صحيح الحلبي (3). ومنع شموله له، أو كون التصرف فيه أولى من التصرف في أدلة الشرطية غير ظاهر، وإن ذكره في الجواهر (4).
(3) يعني حيث يتعذر عليه الخروج إلى الحل قدر ما يتمكن، كما سبق في الناسي والجاهل.
(4) لعدم مشروعيته كذلك، إجماعا، ونصوصا (5).
(5) إلا أن يجدده بتجديد النية والتلبية وغيرهما، مما يلزم في ابتداء الاحرام.
(2) لفوات الشرط عمدا، وهذا هو المشهور. ولكن عن جماعة من المتأخرين إلحاقه بالمعذور، فيصح حجه وعمرة التمتع منه على النحو الذي سبق في المعذور، وقد عرفت: أنه لم يستبعده في الحدائق، وقواه في كشف اللثام (2)، لاطلاق صحيح الحلبي (3). ومنع شموله له، أو كون التصرف فيه أولى من التصرف في أدلة الشرطية غير ظاهر، وإن ذكره في الجواهر (4).
(3) يعني حيث يتعذر عليه الخروج إلى الحل قدر ما يتمكن، كما سبق في الناسي والجاهل.
(4) لعدم مشروعيته كذلك، إجماعا، ونصوصا (5).
(5) إلا أن يجدده بتجديد النية والتلبية وغيرهما، مما يلزم في ابتداء الاحرام.