____________________
اجماعا أو نصا ما اطلعت عليه.
أقول: يمكن الاستدلال لاعتباره بوجوه:
1 - الاجماع، بل عن السرائر أن عليه في النفس اجماع المسلمين وفي الأعضاء اجماعنا.
2 - صحيح مسعدة بن زياد عن جعفر - عليه السلام - قال: " كان أبي - رضي الله عنه - إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال " (1) فإن قوله ذلك إذا قتل إلى آخره، ظاهر في ذلك بل قوله فأما إذا قتل إلى آخره، أيضا يدل على ذلك فإنه لا وجه للحكم المذكور فيه سوى عدم اللوث.
3 - معتبر زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم " (2)، فإنه ظاهر في أن جعل القسامة لا يعم كل مورد بل لا بد وأن يكون المدعى عليه رجلا متهما بالشر.
وبما ذكرناه يظهر أنه يصح الاستدلال بما في نصوص كصحاح زرارة وبريد وابن سنان، من أنه إنما وضعت القسامة احتياطا لدماء الناس، إذ لولا اعتبار اللوث لم يكن احتياطا للدماء بل يوجب هدرها حيث إن للفاسق الفاجر أن يدعي القتل على أحد ويأتي بالقسامة فيقتص منه فيذهب دم امرئ مسلم هدرا.
4 - النبوي: وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم (اليهود) ظاهرة فإذا كانت هذه
أقول: يمكن الاستدلال لاعتباره بوجوه:
1 - الاجماع، بل عن السرائر أن عليه في النفس اجماع المسلمين وفي الأعضاء اجماعنا.
2 - صحيح مسعدة بن زياد عن جعفر - عليه السلام - قال: " كان أبي - رضي الله عنه - إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال " (1) فإن قوله ذلك إذا قتل إلى آخره، ظاهر في ذلك بل قوله فأما إذا قتل إلى آخره، أيضا يدل على ذلك فإنه لا وجه للحكم المذكور فيه سوى عدم اللوث.
3 - معتبر زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم " (2)، فإنه ظاهر في أن جعل القسامة لا يعم كل مورد بل لا بد وأن يكون المدعى عليه رجلا متهما بالشر.
وبما ذكرناه يظهر أنه يصح الاستدلال بما في نصوص كصحاح زرارة وبريد وابن سنان، من أنه إنما وضعت القسامة احتياطا لدماء الناس، إذ لولا اعتبار اللوث لم يكن احتياطا للدماء بل يوجب هدرها حيث إن للفاسق الفاجر أن يدعي القتل على أحد ويأتي بالقسامة فيقتص منه فيذهب دم امرئ مسلم هدرا.
4 - النبوي: وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم (اليهود) ظاهرة فإذا كانت هذه