____________________
الأصحاب أنه (لو لم يكن للمدعي قسامة) أو امتنعوا كلا أو بعضا لعدم العلم أو اقتراحا حلف المدعي ومن يوافقه إن كان وإلا (كررت عليه الأيمان) حتى يأتي بالعدد كملا بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، ولم ينقل الخلاف في المسألة عن أحد، ولم يرد فيه نص على مقتضى صحيحي بريد بن معاوية وزرارة وغيرهما: إن القود يتوقف على خمسين رجلا.
ويمكن أن يستدل لما هو المشهور بوجوه: منها الاجماع، فإنه في مثل هذا الحكم الذي لا نص فيه وخلاف ظاهر الأخبار يكون كاشفا عن حكم الله جزما وعن رأي المعصوم - عليه السلام -.
ومنها أن مشروعية القسامة إنما هي احتياط للناس لئلا يغتال الفاسق رجلا فيقتله حيث لا يراه أحد كما في الأخبار فإذا كانت هذه علة جعل القسامة فكيف يمكن تعليق القود على أمر نادر التحقق، وكيف يمكن أن يصير ذلك موجبا لخوف الفاسق من الاغتيال.
ومنها صحيح يونس الوارد في قسامة الأجزاء الدال على ذلك فيها (1) فبعدم القول بالفصل يثبت في قسامة النفس. ثم إنه ذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع، والمصنف في القواعد والارشاد والتحرير، والشهيد في الروضة، والمحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: إنه إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة قسمت عليهم الأيمان بالسوية، وحيث عرفت أنه لا دليل على تكرير الأيمان سوى وجوه لا اطلاق لها وفي أمثال ذلك لا بد من الأخذ بالمتيقن، ففي المقام لا بد من رعاية التساوي في القسمة بينهم، وأما في فرض عدم التساوي فلا دليل على ثبوت القود بها والأصل عدمه، فما أفاده هؤلاء الأعاظم أظهر.
ويمكن أن يستدل لما هو المشهور بوجوه: منها الاجماع، فإنه في مثل هذا الحكم الذي لا نص فيه وخلاف ظاهر الأخبار يكون كاشفا عن حكم الله جزما وعن رأي المعصوم - عليه السلام -.
ومنها أن مشروعية القسامة إنما هي احتياط للناس لئلا يغتال الفاسق رجلا فيقتله حيث لا يراه أحد كما في الأخبار فإذا كانت هذه علة جعل القسامة فكيف يمكن تعليق القود على أمر نادر التحقق، وكيف يمكن أن يصير ذلك موجبا لخوف الفاسق من الاغتيال.
ومنها صحيح يونس الوارد في قسامة الأجزاء الدال على ذلك فيها (1) فبعدم القول بالفصل يثبت في قسامة النفس. ثم إنه ذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع، والمصنف في القواعد والارشاد والتحرير، والشهيد في الروضة، والمحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: إنه إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة قسمت عليهم الأيمان بالسوية، وحيث عرفت أنه لا دليل على تكرير الأيمان سوى وجوه لا اطلاق لها وفي أمثال ذلك لا بد من الأخذ بالمتيقن، ففي المقام لا بد من رعاية التساوي في القسمة بينهم، وأما في فرض عدم التساوي فلا دليل على ثبوت القود بها والأصل عدمه، فما أفاده هؤلاء الأعاظم أظهر.