____________________
اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس بصره حلف هو وحلف معه أربعة، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة في الجروح كلها فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان - إلى أن قال: - وإن كان كله حلف ست مرات ثم يعطى " (1).
وحيث إنه مختص بالدية ولا دليل غيره لثبوت القصاص في الأعضاء بها.
ومقتضى القاعدة الأولية في باب القضاء من أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، انحصار ثبوت الحق بهما، فلا يثبت القصاص في الأعضاء بها.
ومقتضى ما تقدم في اعتبار اللوث في القسامة اعتباره هنا أيضا، مضافا إلى أنه المتسالم عليه بينهم، وعدم الاطلاق لصحيح يونس من هذه الجهة والمتيقن منه مورد اللوث، فما عن المبسوط من عدم اعتبار ذلك، لا دليل ظاهر له.
وفي عدد القسامة فيها خلاف، فعن المفيد، وسلار، والحلي، وأكثر الأصحاب أنه خمسين يمينا إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة كالأنف واللسان ونحوهما.
(ولو نقصت فبالحساب)، وعن الشيخ وأتباعه وعن الغنية الاجماع عليه، وهو أن عددها ست أيمان فيما بلغت ديته دية النفس وما كان دون ذلك فبحسابه.
والأظهر هو الثاني لصحيح يونس الذي هو المدرك لثبوت القسامة في الأعضاء.
وحيث إنه مختص بالدية ولا دليل غيره لثبوت القصاص في الأعضاء بها.
ومقتضى القاعدة الأولية في باب القضاء من أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، انحصار ثبوت الحق بهما، فلا يثبت القصاص في الأعضاء بها.
ومقتضى ما تقدم في اعتبار اللوث في القسامة اعتباره هنا أيضا، مضافا إلى أنه المتسالم عليه بينهم، وعدم الاطلاق لصحيح يونس من هذه الجهة والمتيقن منه مورد اللوث، فما عن المبسوط من عدم اعتبار ذلك، لا دليل ظاهر له.
وفي عدد القسامة فيها خلاف، فعن المفيد، وسلار، والحلي، وأكثر الأصحاب أنه خمسين يمينا إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة كالأنف واللسان ونحوهما.
(ولو نقصت فبالحساب)، وعن الشيخ وأتباعه وعن الغنية الاجماع عليه، وهو أن عددها ست أيمان فيما بلغت ديته دية النفس وما كان دون ذلك فبحسابه.
والأظهر هو الثاني لصحيح يونس الذي هو المدرك لثبوت القسامة في الأعضاء.