____________________
ويشهد به مضافا إلى ذلك: صحيح عبد الله بن سنان: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " في القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله " (1).
وصحيح يونس وابن فضال جميعا عن الإمام الرضا - عليه السلام - في حديث:
" والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا... " الحديث (2)، ولم يذكر لابن حمزة مدرك عدا ما قيل من أنه مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين عدلين، وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلة بل تخالفه.
وهي في الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا، وهو الأشهر بين الأصحاب، وفي القواعد وهو مشهور، وادعى عليه الشيخ اجماع الطائفة، وعن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه، والصحيحان المتقدمان شاهدان بذلك، وعن جماعة منهم المفيد، والديلمي، وابن إدريس، والمصنف في القواعد وغيرها وهو ظاهر المتن، والفخر، والشهيدان: إنه لا فرق في ذلك بين العمد والخطاء، وعن الروضة: إنه المشهور، وعن السرائر ادعاء اجماع المسلمين عليه.
واستدل له: بالأصل، والاحتياط، واطلاقات الأخبار بالخمسين، ولكن الأول لا مورد له مع الدليل، والثاني معارض بما عن مختلف المصنف - ره - قال لنا أنه أدون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة وأن التهجم على الدم بالقود أضعف من التهجم على أخذ الدية فكان التشدد في اثبات الأول أولى، أضف إليه: إنه لا مورد له مع الدليل، واطلاقات الأخبار لو كانت تقيد بالصحيحين.
(3) إن أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فلا كلام (و) إلا فالمشهور بين
وصحيح يونس وابن فضال جميعا عن الإمام الرضا - عليه السلام - في حديث:
" والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا... " الحديث (2)، ولم يذكر لابن حمزة مدرك عدا ما قيل من أنه مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين عدلين، وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلة بل تخالفه.
وهي في الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا، وهو الأشهر بين الأصحاب، وفي القواعد وهو مشهور، وادعى عليه الشيخ اجماع الطائفة، وعن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه، والصحيحان المتقدمان شاهدان بذلك، وعن جماعة منهم المفيد، والديلمي، وابن إدريس، والمصنف في القواعد وغيرها وهو ظاهر المتن، والفخر، والشهيدان: إنه لا فرق في ذلك بين العمد والخطاء، وعن الروضة: إنه المشهور، وعن السرائر ادعاء اجماع المسلمين عليه.
واستدل له: بالأصل، والاحتياط، واطلاقات الأخبار بالخمسين، ولكن الأول لا مورد له مع الدليل، والثاني معارض بما عن مختلف المصنف - ره - قال لنا أنه أدون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة وأن التهجم على الدم بالقود أضعف من التهجم على أخذ الدية فكان التشدد في اثبات الأول أولى، أضف إليه: إنه لا مورد له مع الدليل، واطلاقات الأخبار لو كانت تقيد بالصحيحين.
(3) إن أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فلا كلام (و) إلا فالمشهور بين