____________________
باطلاقها، كصحيح بريد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن القسامة،: " الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة " (1) ونحوه غيره.
(2) إذا كان المدعي عليه أكثر من واحد فهل على كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا كما هو المشهور بين الأصحاب أم يكتفي بالخمسين منهم أجمع كما عن الشيخ في الخلاف؟ وجهان أظهرهما الأول فإن في قوله - عليه السلام - في صحيح بريد حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا من قبيل القضايا الحقيقية، ومقتضاه أن كل من صدق عليه عنوان المدعى عليه يثبت عليه قسامة خمسين رجلا.
(3) إذا كان القتيل كافرا فادعى وليه القتل على المسلم، فهل تثبت القسامة كما عن الشيخ في المبسوط ورجحه المصنف في محكي المختلف. غاية الأمر أنه لا يثبت بها القود، وإنما تثبت بها الدية، أم لا، كما عن الشيخ في الخلاف، والمحقق في الشرائع، والمصنف - ره - في القواعد؟ وجهان:
استدل للأول: باطلاقات الأخبار كصحيح زرارة المتقدم، وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن القسامة كيف كانت؟ فقال: " هي حق وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ وإنما القسامة نجاة للناس " (2) وقريب منه صحيح عبد الله بن سنان (3).
ولكن لا بد من تقييد الاطلاقات، بالعلة المذكورة في معتبر أبي بصير المتقدم لمشروعية القسامة وهي عدم بطلان دم امرئ مسلم (4) فإنها كما تعمم تخصص،
(2) إذا كان المدعي عليه أكثر من واحد فهل على كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا كما هو المشهور بين الأصحاب أم يكتفي بالخمسين منهم أجمع كما عن الشيخ في الخلاف؟ وجهان أظهرهما الأول فإن في قوله - عليه السلام - في صحيح بريد حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا من قبيل القضايا الحقيقية، ومقتضاه أن كل من صدق عليه عنوان المدعى عليه يثبت عليه قسامة خمسين رجلا.
(3) إذا كان القتيل كافرا فادعى وليه القتل على المسلم، فهل تثبت القسامة كما عن الشيخ في المبسوط ورجحه المصنف في محكي المختلف. غاية الأمر أنه لا يثبت بها القود، وإنما تثبت بها الدية، أم لا، كما عن الشيخ في الخلاف، والمحقق في الشرائع، والمصنف - ره - في القواعد؟ وجهان:
استدل للأول: باطلاقات الأخبار كصحيح زرارة المتقدم، وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن القسامة كيف كانت؟ فقال: " هي حق وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ وإنما القسامة نجاة للناس " (2) وقريب منه صحيح عبد الله بن سنان (3).
ولكن لا بد من تقييد الاطلاقات، بالعلة المذكورة في معتبر أبي بصير المتقدم لمشروعية القسامة وهي عدم بطلان دم امرئ مسلم (4) فإنها كما تعمم تخصص،