____________________
المورد الأول بعد القسامة، وفي المورد الثاني ابتداء.
(ولو نكل) المدعى عليه عن الأيمان كلا أو بعضا (ألزم الدعوى) عمدا كان القتل المدعى عليه أو خطأ، ولا يرد اليمين على المدعي، على الأشهر الأقوى بل عليه عامة متأخري أصحابنا كذا في الرياض، وعن الشيخ في المبسوط: أنه يرد اليمين على المدعي كسائر الدعاوى وظاهر عبارته الاجماع عليه، والأظهر هو الأول، أما بناء على الحكم والقضاء بالنكول في مطلق الدعاوى كما قويناه وقد مر في كتاب القضاء فالحكم ظاهر.
وأما على القول الآخر فيمكن الاستدلال له، بصحيح مسعدة المتقدم، وبخبر علي بن الفضيل المعتبر برواية ابن محبوب عنه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين " (1).
ومن الخبر وصحيح بريد يظهر أن المدعى عليه إذا لم يكن شخصا معينا ووجد القتيل في قبيلة أو قرية وامتنعوا عن الحلف ألزموا بالدية.
بقي في المقام فروع لا بد من التعرض لها:
(1) إذا كان المدعي، أو المدعى عليه امرأة فهل يثبت القسامة، أم لا؟ الظاهر هو الأول كما لا خلاف فيه ظاهرا، ويشهد به عموم التعليل في جملة من النصوص المعتبرة المتقدمة بأنه (إنما جعلت القسامة احتياطا للناس) كما في صحيح زرارة (2) (وإنما القسامة نجاة للناس) كما في صحيح الحلبي (3) وما شابه، وكذا يدل عليه نصوص
(ولو نكل) المدعى عليه عن الأيمان كلا أو بعضا (ألزم الدعوى) عمدا كان القتل المدعى عليه أو خطأ، ولا يرد اليمين على المدعي، على الأشهر الأقوى بل عليه عامة متأخري أصحابنا كذا في الرياض، وعن الشيخ في المبسوط: أنه يرد اليمين على المدعي كسائر الدعاوى وظاهر عبارته الاجماع عليه، والأظهر هو الأول، أما بناء على الحكم والقضاء بالنكول في مطلق الدعاوى كما قويناه وقد مر في كتاب القضاء فالحكم ظاهر.
وأما على القول الآخر فيمكن الاستدلال له، بصحيح مسعدة المتقدم، وبخبر علي بن الفضيل المعتبر برواية ابن محبوب عنه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين " (1).
ومن الخبر وصحيح بريد يظهر أن المدعى عليه إذا لم يكن شخصا معينا ووجد القتيل في قبيلة أو قرية وامتنعوا عن الحلف ألزموا بالدية.
بقي في المقام فروع لا بد من التعرض لها:
(1) إذا كان المدعي، أو المدعى عليه امرأة فهل يثبت القسامة، أم لا؟ الظاهر هو الأول كما لا خلاف فيه ظاهرا، ويشهد به عموم التعليل في جملة من النصوص المعتبرة المتقدمة بأنه (إنما جعلت القسامة احتياطا للناس) كما في صحيح زرارة (2) (وإنما القسامة نجاة للناس) كما في صحيح الحلبي (3) وما شابه، وكذا يدل عليه نصوص