____________________
تقسم على ما لم نره؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيقسم اليهود... " الحديث (1) إلى غير ذلك من النصوص، وما ذكرناه من المباحث في قسامة المدعي جار هنا فلا نعيد.
فإذا أتى بها سقطت الدعوى، وأخذت الدية من بيت المال، ضرورة كونه حينئذ قتيلا لم يعرف له قاتل فيؤخذ ديته من بيت المال لئلا يبطل دم امرئ مسلم، ويشهد به صحيح بريد المتقدم المعلق لغرامة المدعى عليه على عدم الحلف. فإنه بضميمة ما يدل على أن دم المسلم لا يذهب هدرا دال على كونها من بيت المال، وبه يظهر وجه الاستدلال بمعتبر علي بن الفضيل الآتي.
وأوضح منهما دلالة على ذلك صحيح محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم قال: " ليس عليهم شئ، ولا يبطل دمه " (2).
وأما خبرا أبي بصير (3) وأبي البختري (4) الدالان على أن الدية على أهل القرية الذين وجد فيهم القتيل، فلضعف سندهما، ومعارضتهما لما هو مقدم عليهما لا بد من طرحهما.
وأما قوله في صحيح مسعدة المتقدم (ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل) فمن جهة كون الظاهر من كلمة يؤدي كونها مبنية للمجهول وإلا كان المناسب الاتيان بها بصيغة الجمع، فلا يدل على أن الدية على المدعى عليهم، وما فيه من التفصيل بين وجدان القتيل في حي واحد أو سوق مدينة، فإنما هو بلحاظ أن الدية المأخوذة من بيت المال في
فإذا أتى بها سقطت الدعوى، وأخذت الدية من بيت المال، ضرورة كونه حينئذ قتيلا لم يعرف له قاتل فيؤخذ ديته من بيت المال لئلا يبطل دم امرئ مسلم، ويشهد به صحيح بريد المتقدم المعلق لغرامة المدعى عليه على عدم الحلف. فإنه بضميمة ما يدل على أن دم المسلم لا يذهب هدرا دال على كونها من بيت المال، وبه يظهر وجه الاستدلال بمعتبر علي بن الفضيل الآتي.
وأوضح منهما دلالة على ذلك صحيح محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم قال: " ليس عليهم شئ، ولا يبطل دمه " (2).
وأما خبرا أبي بصير (3) وأبي البختري (4) الدالان على أن الدية على أهل القرية الذين وجد فيهم القتيل، فلضعف سندهما، ومعارضتهما لما هو مقدم عليهما لا بد من طرحهما.
وأما قوله في صحيح مسعدة المتقدم (ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل) فمن جهة كون الظاهر من كلمة يؤدي كونها مبنية للمجهول وإلا كان المناسب الاتيان بها بصيغة الجمع، فلا يدل على أن الدية على المدعى عليهم، وما فيه من التفصيل بين وجدان القتيل في حي واحد أو سوق مدينة، فإنما هو بلحاظ أن الدية المأخوذة من بيت المال في