____________________
على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال - عليه السلام -: " على الرجل ربع الدية الصبي بشهادة المرأة " (1).
ولكن الظاهر عدم افتاء الأصحاب بذلك وهذا لو لم يوجب سقوطهما عن الحجية يوجب التوقف في الفتوى.
وفي ثبوت القتل بشاهد ويمين اختلاف وأقوال، أقواها بحسب الأدلة هو الثبوت لما تقدم في كتاب القضاء من أن الأظهر بحسب الروايات هو ثبوت الحق غير المالي أيضا بهما وإن كان ذلك خلاف فتوى الأصحاب، وعلى فرض تسليم عدم ثبوت القصاص بهما فلا اشكال في ثبوت الدية، وعليه فالأحوط لأولياء المقتول أن يصالحوا مع القاتل بأخذ الدية.
(و) بما ذكرناه هنا وكتاب الشهادات ظهر أنه (يثبت ما يوجب الدية كال) قتل (خطأ، والهاشمة)، والمنقلة، والجايفة، وكسر العظام، وبالجملة ما لا قود فيه بل الدية خاصة (بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين) والظاهر أنه لا خلاف يعتد به في ذلك.
والفقهاء ذكروا في المقام فروعا من قبيل، اعتبار أن يكون الشهادة بالحس، أو ما يقرب منه، وأنه لو شهد أحد الشاهدين بالقتل خطأ والآخر بالقتل من دون تعيين العمد والخطاء، وما شابه وحيث إنها مذكورة بصورة عامة في كتاب الشهادات فلا حاجة إلى تكرار.
نعم في المقام فروع لم تذكر هناك فلا بد لنا من تنقيح القول فيها.
ولكن الظاهر عدم افتاء الأصحاب بذلك وهذا لو لم يوجب سقوطهما عن الحجية يوجب التوقف في الفتوى.
وفي ثبوت القتل بشاهد ويمين اختلاف وأقوال، أقواها بحسب الأدلة هو الثبوت لما تقدم في كتاب القضاء من أن الأظهر بحسب الروايات هو ثبوت الحق غير المالي أيضا بهما وإن كان ذلك خلاف فتوى الأصحاب، وعلى فرض تسليم عدم ثبوت القصاص بهما فلا اشكال في ثبوت الدية، وعليه فالأحوط لأولياء المقتول أن يصالحوا مع القاتل بأخذ الدية.
(و) بما ذكرناه هنا وكتاب الشهادات ظهر أنه (يثبت ما يوجب الدية كال) قتل (خطأ، والهاشمة)، والمنقلة، والجايفة، وكسر العظام، وبالجملة ما لا قود فيه بل الدية خاصة (بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين) والظاهر أنه لا خلاف يعتد به في ذلك.
والفقهاء ذكروا في المقام فروعا من قبيل، اعتبار أن يكون الشهادة بالحس، أو ما يقرب منه، وأنه لو شهد أحد الشاهدين بالقتل خطأ والآخر بالقتل من دون تعيين العمد والخطاء، وما شابه وحيث إنها مذكورة بصورة عامة في كتاب الشهادات فلا حاجة إلى تكرار.
نعم في المقام فروع لم تذكر هناك فلا بد لنا من تنقيح القول فيها.