____________________
الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة (1).
فالمتحصل: إنه لا ينبغي التردد في اعتبار اللوث وبدونه لا مورد للقسامة ولا يثبت بها القتل، وفي المسالك ثم القسامة خالفت غيرها من أيمان الدعاوى في أمور منها: كون اليمين ابتداء على المدعي، وتعدد الأيمان فيها، وجواز حلف الانسان لاثبات حق غيره ولنفي الدعوى من حق غيره، وعدم سقوط الدعوى من نكول من توجهت عليه اليمين اجماعا بل يرد اليمين على غيره، انتهى.
(و) أما اللوث ف (هو) لم يؤخذ بهذا اللفظ في شئ من الروايات الواصلة إلينا، وإنما هو شئ استنبط من النصوص وصرح به الفقهاء، وهم قالوا إنه (أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي) ولا تكون حجة (كالشاهد الواحد)، وكما لو وجد قتيل وعنده رجل معه سلاح متلطخ بالدم، وكتفرق جماعة من قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفا أو دخلها معهم في حاجة، وكما لو وجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن البلد الكبير وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة، إلى غير ذلك من الموارد، وسيأتي تنقيح القول في موارده وتمييزها عن غيرها عند تعرض المصنف - ره - له.
وكيف كان فمع تحقق اللوث طولب المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو.
ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه: صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم " (2).
فالمتحصل: إنه لا ينبغي التردد في اعتبار اللوث وبدونه لا مورد للقسامة ولا يثبت بها القتل، وفي المسالك ثم القسامة خالفت غيرها من أيمان الدعاوى في أمور منها: كون اليمين ابتداء على المدعي، وتعدد الأيمان فيها، وجواز حلف الانسان لاثبات حق غيره ولنفي الدعوى من حق غيره، وعدم سقوط الدعوى من نكول من توجهت عليه اليمين اجماعا بل يرد اليمين على غيره، انتهى.
(و) أما اللوث ف (هو) لم يؤخذ بهذا اللفظ في شئ من الروايات الواصلة إلينا، وإنما هو شئ استنبط من النصوص وصرح به الفقهاء، وهم قالوا إنه (أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي) ولا تكون حجة (كالشاهد الواحد)، وكما لو وجد قتيل وعنده رجل معه سلاح متلطخ بالدم، وكتفرق جماعة من قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفا أو دخلها معهم في حاجة، وكما لو وجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن البلد الكبير وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة، إلى غير ذلك من الموارد، وسيأتي تنقيح القول في موارده وتمييزها عن غيرها عند تعرض المصنف - ره - له.
وكيف كان فمع تحقق اللوث طولب المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو.
ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه: صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم " (2).